١٠٠٠ - وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ بِالنَّذْرِ يَجِبْ وَالْفِطْرُ أَوْلَى وَالْقَضَاءُ قَدْ كُتِبْ
١٠٠١ - وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ أَيْضًا كَفَّرَا وَلَيْسَ غَيْرَ النَّذْرِ يَعْقُوبُ يَرَى
١٠٠٢ - نَاذِرُ صَوْمِ الْعَامِ بِالتَّحْقِيقِ يُفْطِرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ
١٠٠٣ - ثُمَّتَ يَقْضِي وَالْيَمِينُ تَلْزَمُ إِذَا نَوَاهَا فِيهِ أَيْضًا فَارْقُمُوا
١٠٠٤ - لَوْ أَفْسَدَ الصِّيَامَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَلْزَمِ الْقَضَاءُ عِنْدَ الصَّدْرِ
١٠٠٥ - وَعَنْهُمَا الْخَلَافُ فِي النَّوَادِرِ وَغَيْرُهُ نَصَّ وِفَاقَ الْآخِر