١٠١٥ - وَيَلْزَمُ الْحَجُّ أَصِحَّاءَ الْقُوَى الْبُلَّغَ الْأَحْرَارَ أَرْبَابَ الْحِجَا
١٠١٦ - إِنْ وَجَدُوا الْمَرْكِبَ وَالزَّادَ سِوَى حَوَائِجِ الْأَصْلِ وَمَسْكَنِ الثَّوَى
١٠١٧ - وَالْقُوتِ لِلْعِيَالِ حَتَّى يَرْجِعَا وَالْأَمْنُ فِي الطَّرِيقِ شَرْطٌ شُرِعَا
١٠١٨ - وَالزَّوْجُ أَوْ مَحْرَمُهَا مُعْتَبَرُ إِنْ كَانَ مِقْدَارَ الثَّلَاثِ السَّفَرُ
١٠١٩ - وَإِنْ مَضَتْ وَلَيْسَ مَعْهَا مَحْرَمُ وَلَا حَلِيلٌ حَجُّهَا مُحَرَّمُ
١٠٢٠ - لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي الْإِحْرَامِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
١٠٢١ - إِذَا مَضَى عَلَيْهِ وَالْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ فِي الْإِحْرَامِ فَالْحُكْمُ كَذَا
١٠٢٢ - ثُمَّ الْمَوَاقِيتُ الَّتِي لَا تُسْلَكُ إِلَّا مَعَ الْإِحْرَامِ خَمْسٌ تُسْلَكُ
١٠٢٣ - وَهُنَّ: ذُو حُلَيْفَةٍ لِلْمَدَنِي وَذَاتُ عِرْقٍ لِلْعِرَاقِ الْحَسَنِ
١٠٢٤ - وَالْجُحْفَةُ الشَّامِ وَأَهْلُ الْيَمَنِ يَلَمْلَمٌ وَنَجْدُ قَرْنٍ فَصُنِ
[ ٩٧ ]
١٠٢٥ - وَجَائِزٌ تَقَدُّمُ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمَوَاقِيتِ بِلَا مَلَامِ
١٠٢٦ - وَمَنْ يَكُنْ دَاخِلَهَا فَالْحِلُّ مِيقَاتُهُ كَذَاكَ مَنْ يَحُلُّ
١٠٢٧ - بِمَكَّةٍ مِنْ حِلِّهَا يَعْتَمِرُ وَحَجُّهُ مِنْ حَرَمٍ مُعْتَبَرُ