٩٣٦ - وَالصَّوْمُ مِنْهُ: وَاجِبٌ وَنَفْلُ فَوَاجِبٌ فِي وَقْتِهِ يَحُلُّ
٩٣٧ - كَالنَّذْرِ إِنْ عُيِّنَ فِي زَمَانِ أَوْ رَمَضَانَ فَهُمَا مِثْلَانِ
_________________
(١) أَيْ وَلَنْ يَجِبَ.
[ ٩٢ ]
٩٣٨ - يَجُوزُ بِالنِّيَّةِ فِي اللَّيَالِي أَوْ بِالنَّهَارِ سَابِقَ الزَّوَالِ
٩٣٩ - وَالنَّصُّ فِي الْجَمْعِ الصَّغِيرِ قَدْ وَضَحْ قَبْلَ انْتِصَافِ يَوْمِهِ وَهْوَ الْأَصَحْ
٩٤٠ - وَوَاجِبٌ فِي ذِمَّةِ الْإِنْسَانِ يَنْوِيهِ بِاللَّيْلِ بِلَا تَوَانِ
٩٤١ - كَـ: الصَّوْمِ فِي التَّكْفِيرِ وَالْقَضَاءِ لِرَمَضَانَ وَاجِبِ الْأَدَاءِ
٩٤٢ - وَجُمْلَةِ النَّفْلِ يَجُوزُ إِنْ نُوِي قَبْلَ الزَّوَالِ لِحَدِيثٍ قَدْ رُوِي
٩٤٣ - فِي تَاسِعِ الْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانِ لَمْسُ هِلَالِ الشَّهْرِ بِالْعِيَانِ
٩٤٤ - فَإِنْ بَدَا صَامُوا وَإِلَّا انْتَظَرُوا ثُلْثَ نَهَارِ الشَّكِّ ثُمَّ أَفْطَرُوا
٩٤٥ - لَا صَوْمَ يَوْمَ الشَّكِّ غَيْرُ نَفْلِ وَمَنْ رَأَى الْهِلَالَ دُونَ الْكُلِّ
٩٤٦ - صَامَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَةً مِنْهُ وَلَا يُلَامُ
٩٤٧ - وَإِنْ تَوَارَى الْأُفْقُ بِاعْتِلَالِ فَالْعَدْلُ مَقْبُولٌ عَلَى الْهِلَالِ
٩٤٨ - إِنْ شَهِدَتْ أُنْثَى بِهِ أَوْ ذَكَرُ وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ عَلَى مَا ذَكَرُوا
٩٤٩ - وَفِي هِلَالِ الْفِطْرِ: شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ وَمَرْأَتَانِ
٩٥٠ - وَإِنْ صَفَا الْجَوُّ فَجَمْعٌ يَكْثُرُ عِلْمًا يُفِيدُونَ إِذَا مَا أَخْبَرُوا
وَمَنْ رَآهُ وَحْدَهُ لَا يُفْطِرُ
٩٥١ - وَمَبْدَأُ الصَّوْمِ: طُلُوعُ الْفَجْرِ إِلَى مَغِيبِ شَمْسِهِ فِي الْقُطْرِ
٩٥٢ - وَالصَّوْمُ: تَرْكُ الْأَكْلِ بِالنَّهَارِ وَالشُّرْبِ وَالْوَطْءِ مَعَ الْإِضْمَار