١٣٤٣ - يُعْقَدُ بِالْقَبُولِ وَالْإِيجَابِ بِمَاضِيٍ لَفْظَيْنِ فِي الْخِطَابِ
١٣٤٤ - أَوْ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ زَوِّجْنِي فَقَالَ زَوَّجْتُكَ فَاحْفَظْ عَنِّي
١٣٤٥ - وَلَفْظُ أَنْكَحْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُ يَكْفِي تَصَدَّقْتُ كَذَا وَهَبْتُ
١٣٤٦ - لَا لَفْظُ أَحْلَلْتُ وَلَا أَبَحْتُ وَلَفْظُ آجَرْتُ وَلَا أَعَرْتُ
١٣٤٧ - وَلَا نِكَاحَ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ بَالِغَيْنِ
١٣٤٨ - حُرِّينِ مُسْلِمَيْنِ عَاقِلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ فَرْدٍ وَمَرْأَتَيْنِ
١٣٤٩ - مِنَ الْعُدُولِ أَوْ بِشَاهِدَيْنِ فِي الْقَذْفِ مَحْدُودَيْنِ فَاسِقَيْنِ
١٣٥٠ - وَالشَّرْطُ إِشْهَادُهُمَا فِي مَجْلِسِ لَا مَجْلِسَيْنِ فَاحْتَفِظْ وَاقْتَبِسِ
١٣٥١ - وَجَوَّزَ الشَّيْخَانِ نَكْحَ الْمُسْلِمِ ذِمِّيَّةً بِذِمِّيَيْنِ فَاعْلَمِ
١٣٥٢ - لَوْ زَوَّجَ الصُّغْرَى بِمَحْضَرِ الْأَبِ وَإِذْنِهِ مَعْ شَاهِدٍ لَمْ يَخِبِ
١٣٥٣ - وَلَا يَجُوزُ فِي مَغِيبِ الْوَالِدِ غَيْرُ شَهِيدَيْنِ سِوَى الْمُعَاقِد