١٢١ - بَابٌ كَعِقْدِ اللُّؤْلُؤِ الْمُنَظَّمِ نُظِّمَ فِي: مَسَائِلِ التَّيَمُّمِ
١٢٢ - يَجُوزُ لِلْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِ مَا مِنْ عَدَمٍ أَوْ ضَرَرٍ عَنْهُ حَمَا
١٢٣ - كَبُعْدِهِ عَنْهُ بِمِيلٍ عُلِمَا أَوْ خَافَ بَرْدًا مُهْلِكًا أَوْ مُؤْلِمَا
١٢٤ - أَوْ خَافَ سَبْعًا أَوْ عَدُوًّا أَوْ ظَمَا أَوْ مَا اسْتَطَاعَ آلَةً أَوْ قَيِّمَا
١٢٥ - يَقْسِمُ: فِي الْوَجْهِ وَفِي الْيَدَيْنِ مِنَ الصَّعِيدِ الطُّهْرَ ضَرْبَتَيْنِ
١٢٦ - يَمْسَحُ فِي الْيَدَيْنِ مِرْفَقَيْنِ عَلَيْهِ قَدْ نَصَّ أَبُو الْحُسَيْنِ
١٢٧ - يُشْغَلُ بِاسْتِيعَابِهِ الْعُضْوَيْنِ كَالْمَاءِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
١٢٨ - وَبَعْضُهُمْ قَالَ: بِأَنَّ الْفَتْوَى لَا تُوجِبُ اسْتِيعَابَ ذَاكَ الْعُضْوَا
١٢٩ - لَكِنَّمَا النِّيَّةُ فِيهِ تَجِبُ وَيَكْتَفِي بِضَرْبَتَيْنِ الْجُنُبُ
١٣٠ - وَكُلُّ جِنْسِ الْأَرْضِ لِلتَّيَمُّمِ يَصْلُحُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ (^١) فَاعْلَمِ
١٣١ - كَـ: التُّرْبِ وَالزِّرْنِيخِ ثُمَّ الرَّمْلِ وَالصَّخْرِ وَالنُّورَةِ ثُمَّ الْكُحْلِ
_________________
(١) الطَّرَفَانِ هُمَا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ.
[ ٤٢ ]
١٣٢ - وَخَصَّ يَعْقُوبُ التَّرُابَ لَا سِوَى وَعَنْهُ فِي الرَّمْلِ مُعَلَّى قَدْ رَوَى
١٣٣ - وَهْوَ مِنَ الْكَافِرِ لَغْوٌ لَا الْوُضُو وَالْكُلُّ بِالرِّدَّةِ لَا يَنْتَقِضُ
١٣٤ - لَكِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الثَّانِي: تَيَمُّمُ الْكَافِرِ لِلْإِيمَانِ
١٣٥ - وَنَقْضُه بِـ: النَّاقِضَاتِ لِلْوُضُو وَقُدْرَةٍ عَلَى الْمِيَاهِ تَعْرِضُ
١٣٦ - وَجَازَ بِالْفَرْدِ مِنَ التَّيَمُّمِ صَلَاةُ نَفْلٍ وَفُرُوضٍ فَاعْلَمِ
١٣٧ - فَرْضُ التَّيَمُّمْ فِي غَزَاةِ الْمُصْطَلِقْ فِي الْأُمِّ هَذَا نَصُّهُ لِمَنْ يَثِقْ
١٣٨ - قَالَ النَّوَاوِي إِنَّهَا فِي الرَّابِعَةْ وَلَوْ رَأَى نَصَّ الْإِمَامِ تَابَعَهْ
١٣٩ - تَأْخِيرُ رَاجِي الْمَاءِ لِلْفَرْضِ نُدِبْ وَبِالصَّعِيدِ آخِرَ الْوَقْتِ يَجِبْ
١٤٠ - وَمَنْ يَخَفْ فَوْتَ صَلَاةِ عِيدِ أَوْ مَيِّتٍ طَهَّرَ بِالصَّعِيدِ
١٤١ - وَلَمْ يَجُزْ لِخَشْيَةِ الْفَوَاتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمْعَاتِ
١٤٢ - وَمَنْ بَنَى فِي الْعِيدِ بِالتَّيَمُّمِ بَعْدَ الْوُضُوءِ جَازَ عِنْدَ الْأَعْظَمِ
١٤٣ - لَوْ نَسِيَ الْمَاءَ مُصَلٍّ فِي السَّفَرْ بِالتُّرْبِ ثُمَّ الْمَاءَ فِي الرَّحْلِ ذَكَرْ
١٤٤ - جَازَ لَدَى: الْأَخِيرِ وَالشَّيْخِ وَمَرْ أَمَّا أَبُو يُوسُفَ بِالْعَوْدِ أَمَرْ
١٤٥ - مَا طَلَبُ الْمَاءِ بِفَرْضٍ دُونَمَا يَغْلِبُ ظَنُّ الْمَرْءِ بِاقْتِرَابِ مَا
١٤٦ - وَجَائِزٌ تَيَمُّمُ الْمُطَالِبِ بِالْمَاءِ مِنْ بَعْدِ امْتِنَاعِ الصَّاحِبِ
١٤٧ - وَقَبْلَ أَنْ يَطْلُبَ لَوْ تَيَمَّمَا جَازَ لَدَى الشَّيْخِ خِلَافًا لَهُمَا