١٣٣٦ - لَوْ وَقَفُوا وَبَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَلِكَ يُفْتَى بِجَوَازِ الْأَمْرِ
١٣٣٧ - وَمَنْ رَمَى الْوُسْطَى وَذَاتَ الْعَقَبَةْ ثُمَّ أَتَى بِرَمْيِ أُولَى عَقَبَةْ
١٣٣٨ - جَازَ وَإِنْ أَعَادَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنْ بَعْدُ فَهْوَ أَفْضَلُ الْفِعْلَيْنِ
١٣٣٩ - نَاذِرُ حَجٍّ مَاشِيًا لَا يَرْكَبُ حَتَّى يَطُوفَ زَائِرًا وَيَذْهَبُ
١٣٤٠ - وَالْأَصْلُ أَفْتَى أَنَّهُ يُخَيَّرُ مَا بَيْنَ مَشْيٍ وَرُكُوبٍ فَاذْكُرُوا
١٣٤١ - لِمُشْتَرِي مُحْرِمَةٍ بِالْإِذْنِ تَحْلِيلُهَا وَوَطْؤُهَا .. لَا يَجْنِي
١٣٤٢ - وَنُسْخَةٌ تَشْهَدُ بِالتَّحْلِيلِ أَوِ الْجِمَاعِ فَاحْفَظُوا تَفْصِيلِي
[ ١١٦ ]