٤٤٨ - وَكَفُّهُ لِثَوْبِهِ وَسَدْلُهُ بِالرَّأْسِ وَالْكَتْفَيْنِ أَيْضًا يُكْرَهُ
٤٤٩ - وَقَلْبُهُ لِلْحَصَيَاتِ يُكْرَهْ وَإِنْ حَمَى السَّاجِدَ سَوَّى مَرَّةْ
٤٥٠ - وَلَا يَكُنْ مُفَرْقِعًا أَصَابِعَهْ وَلَيْسَ فِي تَخَصُّرٍ فِيهَا سَعَةْ
_________________
(١) أي انقطع.
[ ٦٢ ]
٤٥١ - وَيُكْرَهُ: الْتِفَاتُهُ وَالْإِقْعَا ثُمَّ افْتِرَاشُ السَّاعِدَيْنِ شَرْعَا
٤٥٢ - وَعَقْصُهُ لِلشَّعْرِ وَالتَّرَبُّعُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فِعْلُهُ مُبْتَدَعُ
٤٥٣ - وَإِنْ يَرُدَّنَّ سَلَامًا بِيَدِ يُكْرَهْ وَإِنْ رَدَّ بِلَفْظٍ تَفْسُدِ
٤٥٤ - مَنْ أَمَّ فِي الْمَسْجِدِ وَهْوَ يَسْجُدُ فِي وَسَطِ الطَّاقِ فَذَاكَ يُحْمَدُ
٤٥٥ - وَإِنْ يَقُمْ فِي وَسَطِ الْمِحْرَابِ يُكْرَهُ لِاشْبَاهِ ذَوِي الْكِتَابِ
٤٥٦ - وَقَدْ أُبِيحَ أَنْ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ يَقْعُدُ يَوْمًا لِلْحَدِيثِ فَاعْلَمَنْ
٤٥٧ - وَإِنْ يُوَاجِهْ مُصْحَفًا أَوْ صَارِمَا مُعَلَّقَيْنِ لَا يَكُونُ آثِمَا
٤٥٨ - وَيَأْثَمُ السَّاجِدُ فَوْقَ الصُّوَرِ (^١) وَإِنْ يَطَأْ بِرِجْلِهِ لَمْ يَضِرِ
٤٥٩ - وَإِذْ تَكُونُ فَوْقَهُ أَوْ قَبْلَهُ لَوْ عَلَّقَهْ وَإِنْ يُجَازِ يُكْرَهُ
٤٦٠ - وَحَلَّ: مَا يُقْطَعُ مِنْهُ رَاسُ وَمَا بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ بَاسُ
٤٦١ - وَلَمْ يَكُ النُّعْمَانُ بِالْمُبِيحِ لِلْعَدِّ فِي الْآيَاتِ وَالتَّسْبِيحِ
٤٦٢ - وَالْفَرْجَ بِالْقِبْلَةِ لَا يُقَابِلُ أَصْلًا بِحَالٍ فَيُسِيءُ الْفَاعِلُ
٤٦٣ - وَجَاءَ فِي اسْتِدْبَارِ تِلْكَ فِي الْقَضَا رِوَايَتَانِ فَلْيَقِفْ مُعْتَرِضَا
٤٦٤ - وَيُكْرَهُ: اسْتِقْبَالُهُ لِلْبَدْرِ وَالشَّمْسِ بِالْفَرْجِ وَمَبْدَا الْفَجْرِ
٤٦٥ - إِلَّا الْمُصَلِّي حَالَةَ اسْتِلْقَائِهِ بِالطُّهْرِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ إِعْيَائِهِ
٤٦٦ - وَحَالَةَ احْتِضَارِهِ وَالْغُسْلِ كَذَاكَ فِي تَكْفِينِهِ وَالْحَمْلِ
_________________
(١) فِي الْمَخْطُوطِ بِسُكُونِ الرَّائَيْنِ وَالشَّطْرُ بِسُكُونِهِمَا مِنَ السَّرِيعِ فَالْكَسْرُ أَلْيَقُ وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا أَجَازُوا عَلَى قِلَّةٍ جَمْعَ السَّرِيعِ إِلَى الرَّجَزِ حَيْثُ ضَاهَاهُ.
[ ٦٣ ]
٤٦٧ - وَنَحْوَ كُتْبِ الْفِقْهِ مَدُّ الْقَدَمِ يُكْرَهُ، فَاحْفَظْهُ تَكُنْ بِالْعَلَمِ
٤٦٨ - وَالْبَوْلُ وَالْجِمَاعُ وَالنُّخَامُ عَلَى بُيُوتِ رَبِّنَا آثَامُ
٤٦٩ - أَمَا مُصَلَّى الْبَيْتِ لِلتَّعَبُّدِ فَسَطْحُهُ لَيْسَ كَسَطْحِ الْمَسْجِدِ
٤٧٠ - وَيَأْثَمُ الْمُغْلِقُ لِلْمَسْجِدِ فِي وَقْتِ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ فَاعْرِفِ
٤٧١ - وَجَائِزٌ تَزْيِينُهُ بِـ: الذَّهَبِ وَالْجِصِّ وَالسَّاجِ مِنَ الْمُكْتَسَب