(إمَامٌ سَبَقَهُ حَدَثٌ غَيْرُ مَانِعٍ لِلْبِنَاءِ) لَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ كَمَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا سَيَظْهَرُ. (وَلَوْ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ سَبْقُ الْحَدَثِ (بَعْدَ التَّشَهُّدِ) قَبْلَ السَّلَامِ إذْ حِينَئِذٍ لَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ لِمَا عَرَفْت أَنَّ الْخُرُوجَ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يُوجَدْ (يَسْتَخْلِفُ) خَبَرٌ لِقَوْلِهِ إمَامٌ أَيْ يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ إذْ خُلُوُّ مَكَانِ الْإِمَامِ عَنْ الْإِمَامِ يُفْسِدُ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي حَتَّى لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْقَوْمِ، كَذَا فِي الْكَافِي صُورَةُ الِاسْتِخْلَافِ أَنْ يَتَأَخَّرَ مُحْدَوْدِبًا وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ يُوهِمُ أَنَّهُ رَعَفَ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ الظُّنُونُ وَيُقَدِّمُ مِنْ الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ بِالْإِشَارَةِ، وَلَوْ تَكَلَّمَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الصُّفُوفَ فِي الصَّحْرَاءِ وَمَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ فِيهِ فَلَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ حَتَّى جَاوَزَ هَذَا الْحَدَّ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ
_________________
(١) [حاشية الشرنبلالي] وَسُورَةٍ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ أُولَاهُمَا بِفَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ وَثَانِيَتُهُمَا بِفَاتِحَةٍ خَاصَّةٍ. [بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ] (قَوْلُهُ سَبَقَهُ حَدَثٌ. . . إلَخْ) أَقُولُ، وَلَوْ مِنْ تَنَحْنُحِهِ أَوْ عُطَاسِهِ لِمَا قَالَ فِي الْبَحْرِ وَصَحَّحُوا الْبِنَاءَ فِيمَا إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ مِنْ عُطَاسِهِ أَوْ تَنَحْنُحِهِ اهـ، وَيُخَالِفُهُ مَا فِي مُخْتَصَرِ الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ عَطَسَ فَسَبَقَهُ الْحَدَثُ مِنْ عُطَاسِهِ أَوْ تَنَحْنَحَ فَخَرَجَ مِنْ قُوَّتِهِ رِيحٌ قِيلَ لَا يَبْنِي هُوَ الصَّحِيحُ اهـ فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ. (قَوْلُهُ لِمَا عَرَفْت أَنَّ الْخُرُوجَ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) أَقُولُ يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ وَالْبِنَاءُ، وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ غَيْرَ فَرْضٍ بَلْ وَاجِبٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَا عَلَّلَهُ بِهِ. (قَوْلُهُ يَسْتَخْلِفُ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ إمَامٌ أَيْ اسْتِخْلَافُهُ. . . إلَخْ) أَقُولُ لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ عَامِلًا كَمَا فِي النُّسَخِ الَّتِي رَأَيْتُهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَكَذَا أَيْ جَازَ اسْتِخْلَافُهُ وَلَا يُقَدَّرُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى اللُّزُومِ كَوَجَبَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِخْلَافَ لِإِحْرَازِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ الْأَفْضَلُ لِلْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِي الْبِنَاءُ صِيَانَةً لِلْجَمَاعَةِ وَلِلْمُنْفَرِدِ الِاسْتِئْنَافُ تَحَرُّزًا عَنْ الْخِلَافِ وَصَحَّحَهُ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتُونِ أَنَّ الِاسْتِئْنَافَ أَفْضَلُ فِي حَقِّ الْكُلِّ فَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلِكِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الِاسْتِخْلَافُ صِيَانَةً لِصَلَاةِ الْقَوْمِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ قُلْت عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَجْمَعِ مَنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي كَمَا لَوْ كَانَ إمَامًا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ غَيْرَهُ اتِّفَاقًا قَالُوا بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِخْلَافُ صِيَانَةً لِصَلَاةِ الْقَوْمِ اهـ فَلَا اتِّفَاقَ عَلَى وُجُوبِ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ قَالُوا إنَّمَا يَسْتَعْمِلُونَهَا فِيمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ اهـ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوَاجِبِ اللَّازِمَ مِنْ حَيْثِيَّةِ بَقَاءِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْقَوْمِ لَا مِنْ حَيْثِيَّةِ تَرَتُّبِ الْعِقَابِ بِتَرْكِ الِاسْتِخْلَافِ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ تَرْكِ الِاسْتِخْلَافِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ. (قَوْلُهُ إذْ خُلُوُّ مَكَانِ الْإِمَامِ عَنْ الْإِمَامِ يُفْسِدُ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي) أَيْ، وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ وَقَفَ فِيهِ بَعْدَ الْحَدَثِ قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ. (قَوْلُهُ: كَذَا فِي الْكَافِي) أَقُولُ لَيْسَ جُمْلَتُهُ فِي هَذَا الْمَحِلِّ مِنْهُ بَلْ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرَ الْبَابِ. (قَوْلُهُ صُورَةُ الِاسْتِخْلَافِ. . . إلَخْ) هَذَا عَلَى وَجْهِ السُّنِّيَّةِ. (قَوْلُهُ وَيُقَدِّمُ مِنْ الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ بِالْإِشَارَةِ) أَقُولُ أَوْ يَأْخُذُ ثَوْبَ مَنْ يُقَدِّمُهُ إلَى الْمِحْرَابِ كَمَا فِي الْفَتْحِ. (قَوْلُهُ وَمَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ) أَقُولُ فَلَوْ اسْتَخْلَفَ ثُمَّ خَرَجَ فَحُكْمُهُ هُوَ مَا قَالَهُ الْكَمَالُ لَوْ اسْتَحْلَفَ مِنْ آخِرِ الصُّفُوفِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ إنْ نَوَى الْخَلِيفَةُ الْإِمَامَةَ مِنْ سَاعَتِهِ صَارَ إمَامًا فَتَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ كَانَ مُتَقَدِّمَهُ دُونَ صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ وَمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فِي صَفِّهِ وَمَنْ خَلْفَهُ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ إمَامًا إذَا قَامَ مَقَامَ الْأَوَّلِ وَخَرَجَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْخَلِيفَةُ إلَى الْمِحْرَابِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ، وَشَرْطُ جَوَازِ صَلَاةِ الْخَلِيفَةِ وَالْقَوْمِ أَنْ يَصِلَ الْخَلِيفَةُ إلَى الْمِحْرَابِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ الْمَسْجِدِ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ حَتَّى جَاوَزَ هَذَا الْحَدَّ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ) أَقُولُ ظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقُ سَوَاءٌ كَانَتْ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةً إلَى خَارِجِ الْمَسْجِدِ أَوْ لَا وَسَيُصَرِّحُ بِهِ فِيمَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَهُوَ صَرِيحُ قَاضِي خَانْ حَيْثُ قَالَ اسْتَخْلَفَ رَجُلًا مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ وَالصُّفُوفُ مُتَّصِلَةٌ بِصُفُوفِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَصِحَّ اسْتِخْلَافُهُ وَتَفْسُدُ صَلَاةُ الْقَوْمِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ اهـ. وَمَفْهُومُهُ صِحَّةُ الِاسْتِخْلَافِ مِنْ خَارِجٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْكَمَالُ وَغَيْرُهُ وَقَلَبَ الْخِلَافَ صَاحِبُ الظَّهِيرِيَّةِ فَجَعَلَ جَوَازَ الِاسْتِخْلَافِ مِنْ خَارِجٍ قَوْلَهُمَا لَا قَوْلَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ إنَّمَا يَصِحُّ الِاسْتِخْلَافُ مَا دَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ رَجُلًا مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ وَالصُّفُوفُ مُتَّصِلَةٌ جَازَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ اهـ
[ ١ / ٩٤ ]
وَفِي صَلَاةِ الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ (كَمَا إذَا حَصِرَ) الْإِمَامُ (عَنْ الْقِرَاءَةِ) أَيْ قِرَاءَةِ قَدْرِ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ حِينَئِذٍ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا، وَلَوْ قَرَأَ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَمْ يَجُزْ الِاسْتِخْلَافُ بِلَا خِلَافٍ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (فَيَتَوَضَّأُ) الْإِمَامُ (وَيَبْنِي) بَاقِيَهَا عَلَى مَا مَضَى (وَيُتِمُّ) صَلَاتَهُ (ثَمَّةَ) أَيْ مَكَانَ التَّوَضُّؤِ (أَوْ يَعُودُ) إلَى مَكَانِهِ (إنْ فَرَغَ إمَامُهُ) أَيْ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ يُتِمُّ ثَمَّةَ أَوْ يَعُودُ (كَالْمُنْفَرِدِ) فَإِنَّهُ أَيْضًا مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْإِتْمَامِ ثَمَّةَ وَبَيْنَ الْعَوْدِ، وَوَجْهُ التَّخْيِيرِ أَنَّ فِي الْأَوَّلِ قِلَّةَ الْمَشْيِ، وَفِي الثَّانِي أَدَاءُ الصَّلَاةِ فِي مَكَان وَاحِدٍ فَيَخْتَارُ أَيًّا شَاءَ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ إمَامُهُ (عَادَ) إلَى مَكَانِهِ قَطْعًا (كَذَا)
_________________
(١) [حاشية الشرنبلالي] (قَوْلُهُ وَفِي صَلَاةِ الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ) أَقُولُ صُحِّحَ كُلٌّ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ قَاضِي خَانْ بِأَنَّ الْأَصَحَّ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ الْفَسَادُ اهـ. وَقَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَمْ يُبَيِّنْ مُحَمَّدٌ حَالَ الْإِمَامِ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ - ﵀ - أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ أَيْضًا، وَذَكَرَ أَبُو عِصْمَةَ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ. وَعَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ بِأَنَّهُ كَالْمُنْفَرِدِ لِفَسَادِ اسْتِخْلَافِهِ اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا إذَا حَصِرَ) بِوَزْنِ تَعِبَ فِعْلًا وَمَصْدَرًا الْعَيُّ وَضِيقُ الصَّدْرِ كَمَا فِي الْفَتْحِ. وَفِي النِّهَايَةِ ضَمُّ الْحَاءِ فِيهِ خَطَأٌ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ، وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُصِرَ عَلَى فُعِلَ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مِنْ حَصَرَهُ إذَا حَبَسَهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَمَعْنَاهُ حُبِسَ وَمُنِعَ عَنْ الْقِرَاءَةِ بِسَبَبِ خَجَلٍ أَوْ خَوْفٍ بِالْوَجْهَيْنِ حَصَلَ لِي السَّمَاعُ وَبِهِمَا صَرَّحَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَقَدْ وَرَدَتْ اللُّغَتَانِ أَيْضًا فِي كُتُبِ اللُّغَةِ كَالصِّحَاحِ وَغَيْرِهِ فَأَمَّا إنْكَارُ الْمُطَرِّزِيِّ ضَمَّ الْحَاءِ فَهُوَ فِي مَكْسُورِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ لَا يَجِيءُ لَهُ مَفْعُولُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ إلَّا فِي مَفْتُوحِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ يَجُوزُ بِنَاءُ الْفِعْلِ مِنْهُ لِلْمَفْعُولِ فَافْهَمْ. اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ حِينَئِذٍ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا) أَقُولُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا الْحُكْمُ عِنْدَهُمَا لَوْ اسْتَخْلَفَ هَلْ تَبْطُلُ أَوْ يُتِمُّهَا بِلَا قِرَاءَةٍ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ جَازَ أَيْ الِاسْتِخْلَافُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا لَا يُجْزِيهِمْ اهـ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ بَلْ يُتِمُّهَا بِدُونِ الْقِرَاءَةِ كَالْأُمِّيِّ إذَا أَمَّ أُمِّيِّينَ وَنَسَبَهُ بَعْضُ الشَّارِحِينَ إلَى السَّهْوِ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُمَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ - ﵀ - فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ اهـ قُلْت وَمَا قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ مِنْ أَنَّهُ يُتِمُّهَا بِلَا قِرَاءَةٍ عِنْدَهُمَا تَبِعَهُ فِيهِ الزَّيْلَعِيُّ وَالْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ وَرَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا عَنْ شَيْخِهِ مَعْزِيًّا إلَى الْبَدَائِعِ وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّ عِنْدَهُمَا لَا تَجُوزُ وَتَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَرَأَ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَمْ يَجُزْ الِاسْتِخْلَافُ بِلَا خِلَافٍ) أَقُولُ، كَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ الْمُعْتَمَدَةِ لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ إنَّهُ ذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ بِصِيغَةِ قِيلَ ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَذْهَبَ الْإِطْلَاقُ وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ لِمَا أَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي فَتْحِ الْمُصَلِّي عَلَى إمَامِهِ بِأَنَّهَا لَا تَفْسُدُ عَلَى الصَّحِيحِ سَوَاءٌ قَرَأَ الْإِمَامُ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ أَوْ لَا فَكَذَلِكَ هُنَا يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ مُطْلَقًا اهـ قُلْت يُؤَيِّدُهُ مَا قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى كَتَبْت فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إذَا حُصِرَ فَاسْتَخْلَفَ بَعْدَ مَا قَرَأَ مَا تَجُوزُ بِهِ صَلَاتُهُ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَّهُ هَلْ تَفْسُدُ الصَّلَاةُ؛ لِأَنِّي كَتَبْت فِي مَسْأَلَةِ الْأُمِّيِّ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ عَمَلٌ كَثِيرٌ يُفْسِدُ فَيُفْسِدُ هَذَا أَيْضًا فَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ يَنْبَغِي أَنْ يُفْسِدُ وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ نَفْسَ الْفَتْحِ لَا يُفْسِدُ فَلَا يُفْسِدُ أَيْضًا هُنَا؛ لِأَنَّ الْفَتْحَ لَيْسَ بِعَمَلٍ كَثِيرٍ فَلَوْ أَفْسَدَ إنَّمَا يُفْسِدُ لَا؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ لَكِنْ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَهُنَا هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ فَلَا تَفْسُدُ اهـ. (قُلْت) وَلِلِاحْتِيَاجِ لِلْإِتْيَانِ بِالْوَاجِبِ أَوْ الْمَسْنُونِ مِنْ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِقِرَاءَةِ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ الْحَصْرُ فِي رَكْعَةٍ بَعْدَ الْأُولَى، وَقَدْ قَرَأَ فِيهِمَا مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ فَقَطْ مَا تَجُوزُ بِهِ ثُمَّ حُصِرَ فِيهَا جَازَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ بِلَا خِلَافٍ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَيَتَوَضَّأُ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَيَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَأْتِي بِسَائِرِ سُنَنِ الْوُضُوءِ، وَقِيلَ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً، وَإِنْ زَادَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. اهـ. وَسَنَذْكُرُ الْخِلَافَ فِي كَشْفِ الْعَوْرَةِ لِلْوُضُوءِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَقِيَ الْمَاءَ مِنْ الْبِئْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاءٌ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وَالْقُدُورِيُّ أَنَّ الِاسْتِقَاءَ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ ذَكَرَهُ فِي مُخْتَصَرِ الظَّهِيرِيَّةِ. (قَوْلُهُ وَيَبْنِي) أَقُولُ وَلَا كَرَاهَةَ فِي صَلَاتِهِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ. (قَوْلُهُ كَالْمُنْفَرِدِ فَإِنَّهُ أَيْضًا مُخَيَّرٌ. . . إلَخْ) أَقُولُ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْأَفْضَلَ لَهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَلِ لِلْمُنْفَرِدِ وَالْمُقْتَدِي بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ قَالَ خُوَاهَرْ زَادَهْ الْعَوْدُ أَفْضَلُ لِيَكُونَ فِي مَكَان وَاحِدٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْكَرْخِيِّ وَالْفَضْلِيِّ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ، وَقِيلَ فِي مَنْزِلِهِ أَفْضَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ الْمَشْيِ قَالَ الْأَكْمَلُ وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ مَشَايِخِنَا، وَذَكَرَ فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ أَنَّ الْعَوْدَ يُفْسِدُ؛ لِأَنَّهُ مَشَى بِلَا حَاجَةٍ. وَقَالَ الْكَمَالُ وَالصَّحِيحُ عَدَمُهُ أَيْ عَدَمُ الْفَسَادِ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ لَمْ يَفْرُغْ إمَامُهُ عَادَ إلَى مَكَانِهِ قَطْعًا) أَقُولُ لَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصُ عَيْنِ مَكَانِهِ بَلْ مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُقْتَدِيًا فِيهِ حَتَّى لَوْ أَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ فِي مَوْضِعِ وُضُوئِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِيمَا هُوَ حُكْمُ الْمَسْجِدِ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ جَازَ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْعَوْدُ إلَى مُصَلَّاهُ وَإِذَا عَادَ قَالَ الْأَكْمَلُ فِي الْعِنَايَةِ فَإِنْ أَدْرَكَ إمَامَهُ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقْضِيَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ فِي حَالِ اشْتِغَالِهِ بِالْوُضُوءِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ ثُمَّ يَقْضِيَ آخِرَ صَلَاتِهِ وَبَيْنَ أَنْ يُتَابِعَ الْإِمَامَ ثُمَّ يَقْضِيَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ؛ لِأَنَّ تَرْتِيبَ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ خِلَافًا لِزُفَرَ، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ - ﵀ - اهـ قُلْت وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا
[ ١ / ٩٥ ]
أَيْ كَالْإِمَامِ (الْمُقْتَدِي) إذَا سَبَقَهُ حَدَثٌ (وَالْأَفْضَلُ لِلْمُنْفَرِدِ وَمُقْتَدٍ فَرَغَ إمَامُهُ الِاسْتِئْنَافُ) لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ فَيَتَحَقَّقُ الْأَدَاءُ بِلَا خَلَلٍ وَيَبْنِي الْإِمَامُ وَالْمُقْتَدِي إحْرَازًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ.
(وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ مَسْبُوقًا) جَازَ لِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي التَّحْرِيمَةِ وَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ مُدْرِكًا؛ لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى إتْمَامِ صَلَاتِهِ وَيَنْبَغِي لِهَذَا الْمَسْبُوقِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ لِعَجْزِهِ عَنْ التَّسْلِيمِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ (أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ أَوَّلًا) بِأَنْ ابْتَدَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى إلَيْهِ الْإِمَامُ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (وَإِذَا انْتَهَى) إلَى السَّلَامِ (قَدَّمَ مُدْرِكًا يُسَلِّمُ بِهِمْ وَحِينَ أَتَمَّهَا) أَيْ الْمَسْبُوقُ صَلَاةَ الْإِمَامِ بِأَنْ قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ (يَضُرُّهُ) أَيْ الْمَسْبُوقَ وَالْمُرَادُ صَلَاتُهُ (الْمُنَافِي لِلصَّلَاةِ) كَالْقَهْقَهَةِ وَالْكَلَامِ وَنَحْوِهِمَا.
(وَ) يَضُرُّ الْإِمَامَ (الْأَوَّلَ)؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ أَثْنَاءَ صَلَاتِهِمَا (إلَّا عِنْدَ فَرَاغِهِ) أَيْ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ بِأَنْ تَوَضَّأَ وَأَدْرَكَ خَلِيفَتَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَسْبِقْهُ شَيْءٌ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ خَلْفَ خَلِيفَتِهِ (لَا الْقَوْمَ) أَيْ لَا يَضُرُّ الْمُنَافِي الْقَوْمَ إذْ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ (وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْهُ) أَيْ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ حَدَثٌ (وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَهْقَهَ أَوْ أَحْدَثَ عَمْدًا) فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ
_________________
(١) [حاشية الشرنبلالي] قَدَّمْنَاهُ فِي اللَّاحِقِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا فَاتَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يُتَابِعَ الْإِمَامَ وَإِلَّا أَثِمَ فَلَا يُخَيَّرُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ التَّخْيِيرُ هُنَا عَلَى الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ لِلْمُنْفَرِدِ وَمُقْتَدٍ فَرَغَ إمَامُهُ الِاسْتِئْنَافُ. . . إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمُقْتَدٍ فَرَغَ إمَامُهُ الِاسْتِئْنَافُ مُدَافِعٌ لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ وَالْمُقْتَدِي يَبْنِي إحْرَازًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ فَرَاغِ إمَامِ الْمُقْتَدِي وَعَدَمِهِ وَحَاصِلُ الْحُكْمِ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ هَلْ الِاسْتِئْنَافُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا أَوْ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْعِنَايَةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ وَالتَّبْيِينِ وَالْكَافِي وَالْبُرْهَانِ إنَّ الِاسْتِئْنَافَ أَفْضَلُ لِلْجَمِيعِ تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ، وَقِيلَ إنَّ الْمُنْفَرِدَ يَسْتَقْبِلُ وَالْإِمَامَ وَالْمُقْتَدِيَ يَبْنِي صِيَانَةً لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ اهـ. وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ التَّفْصِيلِ بِصِيغَةِ قِيلَ مُقَابِلًا لِإِطْلَاقِ أَفْضَلِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ صَحَّحَهُ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ اهـ. وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَظَاهِرُ الْمُتُونِ أَنَّ الِاسْتِئْنَافَ أَفْضَلُ فِي حَقِّ الْكُلِّ. اهـ. فَالْمُصَنِّفُ مَشَى عَلَى خِلَافِ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْمُدَافَعَةِ وَمَعْنَى الِاسْتِئْنَافِ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَشْرَعُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ذَكَرَهُ الْكَافِي. (قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ مُدْرِكًا) إلَيْهِ أَشَارَ قَوْلُهُ - ﷺ - «مَنْ قَلَّدَ إنْسَانًا عَمَلًا وَفِي رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُؤْمِنِينَ» ذَكَرَهُ الْكَافِي. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى إتْمَامِ صَلَاتِهِ)، كَذَا عَلَّلَهُ فِي الْهِدَايَةِ. وَقَالَ الْكَمَالُ أَفَادَ التَّعْلِيلُ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُقَدِّمَ مُقِيمًا إذَا كَانَ مُسَافِرًا وَلَا لَاحِقًا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى الْإِتْمَامِ وَحِينَئِذٍ فَكَمَا لَا يَنْبَغِي لِلْمَسْبُوقِ أَنْ يَتَقَدَّمَ، كَذَا هَذَا وَكَمَا يُقَدِّمُ مُدْرِكًا لِلسَّلَامِ لَوْ تَقَدَّمَ، كَذَا الْآخَرَانِ أَمَّا الْمُقِيمُ فَلِأَنَّ الْمُسَافِرِينَ خَلْفَهُ لَا يَلْزَمُهُمْ الْإِتْمَامُ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُمْ بِنِيَّةِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الِاسْتِخْلَافِ أَوْ بِنِيَّةِ الْخَلِيفَةِ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا فِي الْأَصْلِ وَعِنْدَ زُفَرَ يَنْقَلِبُ فَرْضُهُمْ أَرْبَعًا لِلِاقْتِدَاءِ بِالْمُقِيمِ قُلْنَا لَيْسَ هُوَ إمَامًا إلَّا ضَرُورَةً فَيَصِيرُ قَائِمًا مَقَامَهُ فِيمَا هُوَ قَدْرُ صَلَاتِهِ فَكَانُوا مُقْتَدِينَ بِالْمُسَافِرِ مَعْنًى وَصَارَتْ الْقَعْدَةُ الْأُولَى فَرْضًا عَلَى الْخَلِيفَةِ وَيُقَدِّمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ مُسَافِرًا يُسَلِّمُ بِهِمْ ثُمَّ يَقْضِي الْمُقِيمُونَ رَكْعَتَيْنِ مُنْفَرِدِينَ، وَلَوْ اقْتَدَوْا بِهِ بَعْدَ قِيَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ دُونَ الْمُسَافِرِينَ؛ لِأَنَّ اقْتِدَاءَهُمْ إنَّمَا يُوجِبُ الْمُتَابَعَةَ إلَى هُنَا اهـ قُلْت وَهَذَا لَيْسَ تَعْلِيلًا لِفَسَادِ الصَّلَاةِ بَلْ هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ إذْ لَا يَخْفَى أَنَّ تَرْكَ الْوَاجِبِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ إنَّمَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقِيمِينَ صَلَاةً بِمُتَابَعَتِهِمْ خَلِيفَةَ الْمُسَافِرِ بَعْدَ تَمَامِ صَلَاةِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُنْفَرِدًا فِيمَا بَعْدُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إمَامًا إلَّا فِيمَا هُوَ قَدْرُ صَلَاةِ مَنْ اسْتَخْلَفَهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ حُكْمِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ. وَأَمَّا الْمُسَافِرُونَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ فَاقْتِدَاؤُهُمْ فِيمَا بَعْدُ لَا يَضُرُّهُمْ. (قَوْلُهُ وَيَضُرُّ الْإِمَامُ الْأَوَّلَ) أَقُولُ هُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَخْلَفَهُ صَارَ مُقْتَدِيًا بِهِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِفَسَادِ صَلَاةِ إمَامِهِ وَلِهَذَا لَوْ صَلَّى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ فَرَاغِ هَذَا الْمُسْتَخْلَفِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ انْفِرَادَهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ لَا يَجُوزُ، وَقِيلَ لَا تَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُقْتَدِيًا بِالْخَلِيفَةِ قَصْدًا كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَهَذَا الْقِيلُ رِوَايَةُ أَبِي حَفْصٍ قَالُوا وَكَأَنَّهَا غَلَطٌ، وَذَكَرَ الْكَمَالُ وَجْهَهُ، وَكَذَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ وَالْخَلِيفَةِ بِتَذَكُّرِ الْخَلِيفَةِ فَائِتَةً، وَكَذَا لَوْ تَذَكَّرَ الْإِمَامُ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ تَذَكَّرَهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَقَطْ كَمَا فِي الْبَحْرِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْهُ أَيْ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ حَدَثٌ) أَقُولُ لَفْظُ الْأَوَّلِ وَقَعَ مِثْلُهُ فِي الْهِدَايَةِ. وَقَالَ الْكَمَالُ لَفْظُ الْأَوَّلِ هُنَا تَسَاهُلٌ إذْ لَيْسَ فِي صُورَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إمَامٌ ثَانٍ إذْ لَيْسَ فِيهَا اسْتِخْلَافٌ. اهـ. (قَوْلُهُ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ) أَقُولُ هَذَا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ الْمَسْبُوقُ بِالسَّجْدَةِ فَإِنْ كَانَ بَانٍ قَعَدَ مَعَهُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَامَ لِلْقَضَاءِ وَقَيَّدَ بِالسَّجْدَةِ قَبْلَ حَدَثِ الْإِمَامِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ تَأَكَّدَ انْفِرَادُهُ حَتَّى لَا يُتَابِعَ إمَامَهُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ فَإِنْ تَابَعَهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِالسَّجْدَةِ وَتَابَعَهُ لَا تَفْسُدُ لِعَدَمِ تَأَكُّدِ الِانْفِرَادِ كَمَا ذَكَرَهُ الْكَافِي وَاللَّاحِقُ كَالْمَسْبُوقِ إذَا قَيَّدَ مَا فَاتَهُ بِالسَّجْدَةِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ. وَقَالَ فِي الْعِنَايَةِ قَيَّدَ بِفَسَادِ صَلَاةِ الْمَسْبُوقِ
[ ١ / ٩٦ ]
لِوُجُودِ الْمُنَافِي خِلَالَهَا (وَإِنْ تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَا) أَيْ لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ؛ لِأَنَّ الْقَهْقَهَةَ مُفْسِدَةٌ لِلْجُزْءِ الَّذِي يُلَاقِيهِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَتُفْسِدُ مِثْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي إلَّا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْبِنَاءِ وَالْمَسْبُوقَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَالْمَبْنِيُّ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ بِخِلَافِ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّلَامِ فَإِنَّهُ مِنْهُ لَا مُنَافٍ وَلِهَذَا لَا يَفُوتُ بِهِ شَرْطُ الصَّلَاةِ وَهُوَ الطَّهَارَةُ فَإِذَا صَادَفَ جُزْءًا لَمْ يُفْسِدْهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَسْبُوقِ وَلَكِنَّهُ يَقْطَعُ فِي أَوَانِهِ لَا فِي غَيْرِ أَوَانِهِ وَالْكَلَامُ فِي مَعْنَاهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُبْطِلُ شَرْطَ الصَّلَاةِ وَهُوَ الطَّهَارَةُ بِخِلَافِ الْقَهْقَهَةِ وَالْحَدَثِ الْعَمْدِ، وَكَذَا الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ قَاطِعٌ لَا مُفْسِدٌ.
(وَمَانِعُهُ) أَيْ مَانِعُ الْبِنَاءِ (الْحَدَثُ الْعَمْدُ وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ وَالْإِمْنَاءُ بِاحْتِلَامٍ) بِأَنْ نَامَ فِي صَلَاتِهِ نَوْمًا لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ فَاحْتَلَمَ (أَوْ غَيْرُهُ) كَتَذَكُّرٍ أَوْ مَسٍّ بِشَهْوَةٍ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ (وَالْقَهْقَهَةُ وَإِصَابَةُ بَوْلٍ كَثِيرٍ) جَاوَزَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ (وَسَيَلَانُ شَجَّةٍ وَظُهُورُ الْعَوْرَةِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ، كَذَا الْمَرْأَةُ) أَيْ ظُهُورُ عَوْرَتِهَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ إلَّا أَنْ تُضْطَرَّ أَيْضًا (وَالْقِرَاءَةُ ذَاهِبًا وَجَائِيًا) قِيلَ لَوْ قَرَأَ ذَاهِبًا تَفْسُدُ وَآتِيًا لَا، وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَالصَّحِيحُ الْفَسَادُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ أَدَّى رُكْنًا مَعَ الْحَدَثِ وَفِي الثَّانِي مَعَ الْمَشْيِ (بِخِلَافِ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ فِي الْأَصَحِّ) إذْ لَيْسَ فِيهِمَا أَدَاءُ رُكْنٍ (وَطَلَبُ الْمَاءِ بِالْإِشَارَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْحَدَثِ الْعَمْدِ أَوْ الْقِرَاءَةِ
_________________
(١) [حاشية الشرنبلالي] ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمُدْرِكِ لَا تَفْسُدُ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي صَلَاةِ اللَّاحِقِ رِوَايَتَانِ. اهـ. صَحَّحَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ الْفَسَادَ وَصَحَّحَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ عَدَمَهُ مُعَلِّلًا بِأَنَّ النَّائِمَ كَأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَكَذَلِكَ صَلَاةُ النَّائِمِ تَقْدِيرًا اهـ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِخِلَافِ اللَّاحِقِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لَوْ كَانَ فِي الْقَوْمِ لَاحِقٌ إنْ فَعَلَ الْإِمَامُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَامَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ لَا تَفْسُدُ وَإِلَّا تَفْسُدُ عِنْدَهُ انْتَهَى مَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ وَالضَّمِيرُ فِي عِنْدِهِ رَاجِعٌ لِلْإِمَامِ قُلْت، كَذَا أَطْلَقَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَدَمَ الْفَسَادِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ ذَلِكَ بَعْدَ قِيَامِ اللَّاحِقِ لِلْقَضَاءِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالتَّقْيِيدِ بِالسُّجُودِ كَمَا فِي الْمَسْبُوقِ وَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ اتِّكَالًا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ عَقِبَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ. . . إلَخْ) أَيْ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ قُعُودِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يَكُنْ سَلَّمَ لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَهْقَهَةَ مُفْسِدَةٌ لِلْجُزْءِ. . . إلَخْ) أَقُولُ هَذَا بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَهْقَهَةِ أَوْ الْحَدَثِ عَمْدًا وَبَيْنَ التَّكَلُّمِ أَوْ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ تَعْلِيلًا لِقَوْلِهِ لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ؛ لِأَنَّ الْقَهْقَهَةَ إذَا أَفْسَدَتْ الْجُزْءَ الَّذِي لَاقَتْهُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَلْزَمُ بِالضَّرُورَةِ فَسَادُ صَلَاةِ الْمَسْبُوقِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِعَدَمِ فَسَادِ صَلَاةِ الْمَسْبُوقِ. (قَوْلُهُ وَإِصَابَةُ بَوْلٍ كَثِيرٍ) أَقُولُ الْمُرَادُ بِهِ مِمَّا لَمْ يَسْبِقْهُ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِجَوَازِ الْبِنَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا سَبَقَهُ. وَأَمَّا إنْ كَانَ مِمَّا سَبَقَهُ بَنَى اتِّفَاقًا وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ فِي ذَلِكَ غَسْلَ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ ابْتِدَاءً وَفِي هَذَا تَبَعًا لِلْوُضُوءِ، وَلَوْ أَصَابَتْهُ مِنْ حَدَثِهِ وَغَيْرِهِ لَا يَبْنِي، وَلَوْ اتَّحَدَ مَحَلُّهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ. (قَوْلُهُ وَسَيَلَانُ شَجَّةٍ) أَقُولُ أَيْ بِصُنْعِ أَحَدٍ ابْتِدَاءً فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ طُوبَةٌ مِنْ سَطْحٍ إنْ كَانَ بِمُرُورٍ اسْتَقْبَلَ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ الْخِلَافُ بَيْنَ مَشَايِخِنَا مِثْلُ وُقُوعِ الثَّمَرَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ كَمَا فِي مُخْتَصَرِ الظَّهِيرِيَّةِ. (قَوْلُهُ وَظُهُورُ الْعَوْرَةِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ كَذَا الْمَرْأَةُ) أَقُولُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ النَّسَفِيِّ. وَقَالَ قَاضِي خَانْ هُوَ الصَّحِيحُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ كُشِفَتْ الْعَوْرَةُ فِي الصَّلَاةِ ابْتِدَاءً وَيُخَالِفُهُ مَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ لَوْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَكَذَا إذَا كَشَفَتْ الْمَرْأَةُ ذِرَاعَيْهَا لِلْوُضُوءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ النَّسَفِيِّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ مِنْهُ بُدًّا لَمْ تَفْسُدْ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ إذَا احْتَاجَتْ إلَى الْبُنَاةِ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ عَوْرَتَهَا وَأَعْضَاءَهَا فِي الْوُضُوءِ وَتَغْسِلَ إذَا لَمْ تَجِدْ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَصْحِيحٍ لِقَوْلِ أَبِي عَلِيٍّ وَعَلِمْت تَصْحِيحَ قَاضِي خَانْ لَهُ. (قَوْلُهُ وَطَلَبُ الْمَاءِ بِالْإِشَارَةِ) أَقُولُ هَذَا مُشْكِلٌ بِمَسْأَلَةِ دَرْءِ الْمَارِّ بِالْإِشَارَةِ، وَكَذَا بِمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ عَنْ الْغَايَةِ فِي بَابِ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ لَوْ طُلِبَ مِنْ الْمُصَلِّي شَيْءٌ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ بِنَعَمْ أَوْ بِلَا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَفِي الْبَحْرِ مِثْلُهُ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَالظَّهِيرِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا ثُمَّ نَقَلَ عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ أَنَّهُ لَوْ رَدَّ السَّلَامَ بِيَدِهِ فَسَدَتْ وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ أَمِيرِ حَاجٍّ أَنَّهُ قَالَ إنَّ بَعْضَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ قَدْ عَزَا إلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ تَفْسُدُ بِالرَّدِّ بِالْيَدِ وَإِنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ نَقَلَ الْفَسَادَ فِي رَدِّ السَّلَامِ بِالْيَدِ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُونَ عَدَمَ الْفَسَادِ مِنْ غَيْرِ حِكَايَةِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ فِيهِ بَلْ صَرِيحُ كَلَامِ الطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ يُفِيدُ أَنَّ عَدَمَ الْفَسَادِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَكَانَ هَذَا الْقَائِلَ فَهِمَ مِنْ الرَّدِّ بِالْإِشَارَةِ الْفَسَادَ عَلَى تَقْدِيرِهِ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي النُّطْقِ لَكِنَّ الثَّابِتَ مَا ذَكَرْنَا اهـ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالْحَقُّ مَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ أَنَّ الْفَسَادَ لَيْسَ بِثَابِتٍ فِي الْمَذْهَبِ، وَإِنَّمَا اسْتَنْبَطَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مِنْ فَرْعٍ نَقَلَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَوْ صَافَحَ الْمُصَلِّي إنْسَانًا بِنِيَّةِ السَّلَامِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَنَقَلَ الزَّاهِدِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ حُسَامِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ قَالَ فَعَلَى هَذَا تَفْسُدُ أَيْضًا إذَا رَدَّ بِالْإِشَارَةِ؛ لِأَنَّهُ كَالتَّسْلِيمِ بِالْيَدِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْبَحْرِ عَلَى عَدَمِ الْفَسَادِ بِإِشَارَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالرَّدِّ بِيَدِهِ لَكِنَّهُ نَاقَشَ
[ ١ / ٩٧ ]
(وَشِرَاؤُهُ بِالتَّعَاطِي) قَيَّدَ بِهِ لِظُهُورِ فَسَادِ الصَّلَاةِ بِصَرِيحِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ (وَالْمُكْثُ قَدْرَ) أَدَاءِ (رُكْنٍ بَعْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ إلَّا إذَا كَانَا) أَيْ الْحَدَثُ وَالْمُكْثُ (نَائِمًا) أَيْ فِي حَالِ نَوْمِ الْمُحْدِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ (وَالْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَ) تَجَاوُزُ (الصُّفُوفِ فِي غَيْرِهِ) كَالصَّحْرَاءِ (بَعْدَ مَا ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ ثُمَّ ظَهَرَ طُهْرُهُ، وَلَوْ عَمِلَ) عَمْدًا (بَعْدَ التَّشَهُّدِ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ تَمَّتْ) الصَّلَاةُ لِوُجُودِ الْخُرُوجِ بِصُنْعِهِ (وَلَوْ وُجِدَ) مُنَافِي الصَّلَاةِ بَعْدَهُ
_________________
(١) [حاشية الشرنبلالي] ابْنَ أَمِيرِ حَاجٍّ بِأَنَّ صَاحِبَ الْمَجْمَعِ نَقَلَ الْفَرْعَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ اهـ قُلْت فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ فَسَادِ الصَّلَاةِ بِطَلَبِ الْمَاءِ بِالْإِشَارَةِ كَرَدِّ السَّلَامِ وَغَيْرِهِ بِالْإِشَارَةِ وَعَلِمْت مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ وَشِرَاؤُهُ بِالتَّعَاطِي) أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى أَحَدِ تَفْسِيرَيْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ اهـ. وَمُجَاوَزَتُهُ مَاءً وَلَا عُذْرَ لَهُ تُفْسِدُ أَمَّا لَوْ جَاوَزَ مَاءً يَقْدِرُ عَلَى الْوُضُوءِ مِنْهُ إلَى أَبْعَدَ مِنْهُ لِضِيقِ الْمَكَانِ أَوْ لِعَدَمِ الْوُصُولِ إلَى الْمَاءِ أَوْ كَانَ بِئْرًا يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِقَاءِ مِنْهُ وَذَلِكَ مُفْسِدٌ أَوْ كَانَ بِبَيْتِهِ فَجَاوَزَهُ نَاسِيًا لِاعْتِيَادِهِ الْوُضُوءَ مِنْ الْحَوْضِ لَا تَفْسُدُ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. (قَوْلُهُ قَيَّدَ بِهِ لِظُهُورِ فَسَادِ الصَّلَاةِ. . . إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ صَرِيحُ إيجَابٍ وَقَبُولٍ، وَقَدْ فَسَدَتْ فَمَعَهُمَا أَظْهَرُ. (قَوْلُهُ وَالصُّفُوفُ فِي غَيْرِهِ كَالصَّحْرَاءِ) أَقُولُ كَالصَّحْرَاءِ مِثَالٌ لِلْغَيْرِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْغَيْرَ شَامِلٌ لِلْجَبَّانَةِ وَمُصَلَّى الْعِيدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ، كَذَا رَوَى أَبِي يُوسُفَ اهـ. وَمَكَانُ الصُّفُوفِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ مِنْ قُدَّامِهِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ سُتْرَةٌ يَعْتَبِرُ قَدْرَ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ فَالْحَدُّ السُّتْرَةُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ فِيهِ قَدْرَ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ سُتْرَةٌ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ ثُمَّ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْأَوْجَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ سُتْرَةٌ أَنْ يَعْتَبِرَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ مُنْفَرِدٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَحُكْمُ الْمُنْفَرِدِ ذَلِكَ اهـ. وَقَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَالصَّحِيحُ هُوَ التَّقْدِيرُ بِمَوْضِعِ السُّجُودِ أَيْ فِي الصَّحْرَاءِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِنَاءٌ أَوْ سُتْرَةٌ فَإِنَّهُ يَبْنِي مَا لَمْ يَتَجَاوَزْ ذَلِكَ اهـ. وَإِنْ اسْتَخْلَفَ هَذَا الظَّانُّ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ قِيلَ هَذَا قَوْلُهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تَفْسُدُ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي نَصْرٍ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فِي الصَّحْرَاءِ فَحَدُّهُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ، وَقِيلَ مِقْدَارُ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَالْمَرْأَةُ إنْ نَزَلَتْ عَنْ مُصَلَّاهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهَا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَلِهَذَا تَعْتَكِفُ فِيهِ. (قَوْلُهُ بَعْدَ مَا ظَنَّ. . . إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الِانْصِرَافَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا أَرَادَ إصْلَاحَ صَلَاتِهِ لِسَبْقِ الْحَدَثِ عَلَى مَا ظَنَّهُ فَلَا تَفْسُدُ حَتَّى يَخْرُجَ أَمَّا لَوْ انْصَرَفَ عَلَى سَبِيلِ الرَّفْضِ فَهُوَ كَمَا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ افْتَتَحَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ أَنْ مُدَّةَ مَسْحِهِ انْقَضَتْ أَوْ ظَنَّ سَرَابًا مَاءً أَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً وَهُوَ صَاحِبُ تَرْتِيبٍ أَوْ رَأَى حُمْرَةً فِي ثَوْبِهِ فَظَنَّهَا نَجَاسَةً فَانْصَرَفَ حَيْثُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ لَكِنْ نَقَلَ الْكَاكِيُّ عَنْ جَامِعِ التُّمُرْتَاشِيِّ وَالنَّازِلِيِّ أَنَّ الْغَازِيَ لَوْ ظَنَّ حُضُورَ الْعَدُوِّ فَانْصَرَفَ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ لَمْ تَفْسُدْ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ اهـ. وَمَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الظَّانَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْقِيَاسُ الِاسْتِقْبَالُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ الْكَمَالُ عَنْ النِّهَايَةِ هِيَ أَيْ الرِّوَايَةُ فِيمَا إذَا كَانَ بَابُ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ وَهُوَ يَمْشِي مُتَوَجِّهًا لَا تَفْسُدُ بِالِاتِّفَاقِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَمِلَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ تَمَّتْ) أَقُولُ الْمُرَادُ بِالتَّشَهُّدِ الْجُلُوسُ قَدْرَهُ إذْ لَا يُشْتَرَطُ لِلصِّحَّةِ الْإِتْيَانُ بِالتَّشَهُّدِ وَالْمُرَادُ بِالتَّمَامِ الصِّحَّةُ إذْ لَا شَكَّ فِي أَنَّهَا نَاقِصَةٌ لِتَرْكِهِ وَاجِبًا مِنْهَا فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَدَلَ تَمَّتْ صَحَّتْ لَكَانَ أَوْلَى وَقَوْلُ النَّبِيِّ - ﷺ - تَمَّتْ صَلَاتُك أَيْ قَارَبَتْ التَّمَامَ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُسَمَّى بِاسْمِ مَا قَرُبَ إلَيْهِ قَالَ تَعَالَى ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦] وَأَمْثَالُهُ قُلْت وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِحُكْمِ إعَادَتِهَا. وَقَالَ فِي الْبُرْهَانِ تَجِبُ إعَادَتُهَا لِنَقْصِهَا بِتَرْكِ وَاجِبٍ لَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ وَحْدَهُ اهـ. وَكَذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ تَجِبُ إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ كُلِّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ اهـ لَكِنْ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَتَبِعَهُ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا إنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَرْكَانِ. اهـ. قُلْت وَاَلَّذِي يَنْبَغِي اتِّبَاعُهُ لَهُ مَا قَالَهُ فِي الْبُرْهَانِ وَالْبَحْرِ وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي الْهِدَايَةِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ نَفْيِهَا الْإِعَادَةَ عَلَى الْإِعَادَةِ الْمَفْرُوضَةِ يُرْشِدُ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَرْكَانِ فَرَجَعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ إعَادَتِهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْأَكْمَلُ وَالْكَمَالُ لِحَلِّ هَذَا الْمَحَلِّ وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْتُهُ مِنْ الْحَمْلِ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بَعْدَ هَذَا فِيمَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ وَتُعَادُ أَيْ الصَّلَاةُ الْمَكْرُوهَةُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَكْرُوهٍ وَهُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ اهـ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ كَمَا إذَا تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ اهـ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ. (قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْخُرُوجِ بِصُنْعِهِ) أَيْ، وَقَدْ وُجِدَتْ أَرْكَانُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ وُجِدَ مُنَافِي الصَّلَاةَ بَعْدَهُ بِلَا صُنْعِهِ بَطَلَتْ. . . إلَخْ) أَقُولُ فِي الْبُرْهَانِ الْأَظْهَرُ قَوْلُ الصَّاحِبَيْنِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ فِي الْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ وَالْقَوْلُ بِفَسَادِ الصَّلَاةِ فِيهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ بِالصُّنْعِ فَرْضٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ تَخْرِيجُ الْبَرْدَعِيِّ وَرَدَّهُ الْكَرْخِيُّ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْخُرُوجَ بِفِعْلِهِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بَلْ إنَّمَا هُوَ حَمْلٌ مِنْ الْبَرْدَعِيِّ لَمَّا رَأَى خِلَافَهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ غَلَطٌ ذَكَرَ وَجْهَهُ الْكَمَالُ وَالْبُرْهَانُ وَغَيْرُهُمَا. وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى وَعَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَذَكَرَ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ مَعْزِيًّا إلَى شَمْسِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الصَّحِيحَ مَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ ثُمَّ بَيَّنْتُ فِي رِسَالَتِي
[ ١ / ٩٨ ]
(بِلَا صُنْعِهِ بَطَلَتْ) الصَّلَاةُ لِوُجُودِ الْمُنَافِي قَبْلَ تَمَامِهَا خِلَافًا لَهُمَا (فَتَبْطُلُ) الصَّلَاةُ (بِقُدْرَةِ الْمُتَيَمِّمِ) فِي الصَّلَاةِ (عَلَى) اسْتِعْمَالِ (الْمَاءِ وَرُؤْيَةِ) أَيْ وَتَبْطُلُ أَيْضًا بِرُؤْيَةِ (الْمُتَوَضِّئِ الْمُقْتَدِي بِالْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ) قَالَ فِي الْكَنْزِ وَبَطَلَتْ إنْ رَأَى مُتَيَمِّمٌ مَاءً قَالَ الزَّيْلَعِيُّ الْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ حَتَّى لَوْ رَآهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لَا تَبْطُلُ، وَلَوْ قَدَرَ بِلَا رُؤْيَةٍ بَطَلَتْ فَمَدَارُ الْأَمْرِ عَلَى الْقُدْرَةِ لَا غَيْرُ، وَتَقْيِيدُهُ بِالْمُتَيَمِّمِ لِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ غَيْرُ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَوَضِّئٌ يُصَلِّي خَلْفَ مُتَيَمِّمٍ فَرَأَى الْمُقْتَدِي الْمَاءَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِعِلْمِهِ أَنَّ الْإِمَامَ قَادِرٌ عَلَى الْمَاءِ بِإِخْبَارِهِ وَصَلَاةُ الْإِمَامِ تَامَّةٌ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ وَلِهَذَا غَيَّرْتُ تِلْكَ الْعِبَارَةَ إلَى مَا تَرَى (وَنَزْعِ الْمَاسِحِ خُفَّهُ بِفِعْلٍ يَسِيرٍ) بِأَنْ كَانَ وَاسِعًا لَا يَحْتَاجُ إلَى الْمُعَالَجَةِ فِي النَّزْعِ، وَإِنْ كَانَ النَّزْعُ بِفِعْلٍ عَنِيفٍ تَمَّتْ صَلَاتُهُ لِوُجُودِ الْخُرُوجِ بِصُنْعِهِ (وَمُضِيِّ مُدَّةِ مَسْحِهِ إنْ وَجَدَ الْمَاءَ، وَقِيلَ مُطْلَقًا وَتَعَلُّمِ الْأُمِّيِّ آيَةً) أَيْ تَذَكُّرِهِ أَوْ حِفْظِهِ بِالسَّمَاعِ مِنْ غَيْرِهِ بِلَا اشْتِغَالٍ بِالتَّعَلُّمِ وَإِلَّا تَمَّتْ صَلَاتُهُ لِوُجُودِ الْخُرُوجِ بِصُنْعِهِ وَمَا وَقَعَ فِي الْمُتُونِ الْمَشْهُورَةِ لَفْظُ سُورَةٍ مَكَانَ آيَةٍ لَا يَسْتَقِيمُ إلَّا عَلَى قَوْلِهِمَا (وَنَيْلِ الْعَارِي ثَوْبًا) أَيْ ثَوْبًا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ (وَقُدْرَةِ الْمُومِئِ عَلَى الْأَرْكَانِ) فَإِنَّ آخِرَ صَلَاتِهِ قَوِيَ فَلَا يَجُوزُ بِنَاؤُهُ عَلَى الضَّعِيفِ (وَتَذَكُّرِ فَائِتَةٍ) عَلَيْهِ وَهُوَ صَاحِبُ التَّرْتِيبِ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ فَائِتَةٌ عَلَى الْإِمَامِ فَتَذَكَّرَهَا الْمُؤْتَمُّ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمُؤْتَمِّ وَحْدَهُ، كَذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ. (وَتَقْدِيمِ الْقَارِئِ أُمِّيًّا وَطُلُوعِ الشَّمْسِ فِي الْفَجْرِ وَدُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ وَزَوَالِ عُذْرِ الْمَعْذُورِ وَسُقُوطِ الْجَبْرِيَّةِ عَنْ بُرْءٍ وَوُجْدَانِ الْمُصَلِّي بِالنَّجِسِ مَا يُزِيلُهُ وَدُخُولِ الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ عَلَى مُصَلِّي الْقَضَاءِ وَعَدَمِ سَتْرِ الْجَارِيَةِ
_________________
(١) [حاشية الشرنبلالي] الْمُسَمَّاةِ بِالْمَسَائِلِ الْبَهِيَّةِ الزَّاكِيَةِ عَلَى الْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةِ تَحْقِيقَ افْتِرَاضِ الْخُرُوجِ بِالصُّنْعِ عَلَى تَخْرِيجِ الْبَرْدَعِيِّ فَالتَّرَاجُعَ. (قَوْلُهُ فَتَبْطُلُ بِقُدْرَةِ الْمُتَيَمِّمِ فِي الصَّلَاةِ يَعْنِي فِي آخِرِ الصَّلَاةِ) وَذَلِكَ بَعْدَ الْجُلُوسِ آخِرَهَا قَدْرَ التَّشَهُّدِ إذْ لَوْ كَانَ قَبْلَهُ لَا خِلَافَ فِي الْبُطْلَانِ. (قَوْلُهُ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ الْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ. . . إلَخْ) أَقُولُ قَدْ أَقَرَّ الْكَمَالُ وَالزَّيْلَعِيُّ عَلَيْهِ. وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ بِالْمُتَيَمِّمِ إذَا رَأَى مَاءً لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْإِمَامُ فَإِنَّ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي لَمْ تَبْطُلْ أَصْلًا، وَإِنَّمَا بَطَلَ وَصْفُهَا وَهُوَ الْفَرْضِيَّةُ وَكَلَامُهُ أَيْ الزَّيْلَعِيِّ فِي بُطْلَانِ أَصْلِهَا بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ بِمَا فِي الْمُحِيطِ مِنْ أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ خَلْفَ الْمُتَيَمِّمِ إذَا رَأَى الْمَاءَ فَقَهْقَهَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَرِيضَةَ مَتَى فَسَدَتْ لَا تَنْقَطِعُ التَّحْرِيمَةُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ. اهـ. قُلْت لَا يَخْفَى أَنَّ مُدَّعَى صَاحِبِ الْبَحْرِ عَدَمُ بُطْلَانِ أَصْلِ الصَّلَاةِ وَانْقِلَابُهَا نَفْلًا بِمَا اسْتَدَلَّ بِهِ وَإِذَا بَقِيَتْ تَحْرِيمَتُهَا وَرَأَى الْمُقْتَدِي الْمَاءَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَاسْتَقَامَ كَلَامُ الزَّيْلَعِيِّ بِحَمْلِ الْبُطْلَانِ فِي كَلَامِهِ عَلَى بُطْلَانِ الْوَصْفِ وَمَنْعِ إرَادَتِهِ بُطْلَانَ أَصْلٍ اهـ. وَتُزَادُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ بَعْدَ هَذَا مَعْزِيًّا إلَى السِّرَاجِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إذَا بَطَلَتْ لَا تَنْقَلِبُ نَفْلًا إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ تَذَكُّرُهُ الْفَائِتَةَ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ فِي الْفَجْرِ وَخُرُوجُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي الْجُمُعَةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَمُضِيِّ مُدَّةِ مَسْحِهِ إنْ وَجَدَ الْمَاءَ) أَقُولُ، كَذَا قَالَ قَاضِي خَانْ إنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي النَّزْعِ؛ لِأَنَّهُ لِلْغُسْلِ وَلَا مَاءَ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ مُطْلَقًا) قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَاخْتَارَ الْقَوْلَ بِالْفَسَادِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ اهـ قُلْت وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَمَّا قِيلَ إنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي النَّزْعِ؛ لِأَنَّهُ لِلْغُسْلِ وَلَا مَاءَ بِأَنَّ الْفَائِدَةَ مَوْجُودَةٌ بِالتَّيَمُّمِ اللَّازِمِ لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ إلَى الْقَدَمَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ نَزْعُ الْخُفِّ فِي التَّيَمُّمِ كَمَنْ فَنَى الْمَاءُ مِنْهُ وَلَمْ يَتِمَّ وُضُوءُهُ يَتَيَمَّمُ فَيَتَرَجَّحُ بِهِ مَا ضَعَّفَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ، وَقِيلَ مُطْلَقًا اهـ. وَلِهَذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ، وَقَدْ قَالُوا إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَإِنَّهُ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَهُوَ أَشْبَهُ لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ إلَى الرِّجْلِ، وَلِأَنَّ عَدَمَ الْمَاءِ لَا يَمْنَعُهُ السِّرَايَةُ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لَهُ وَيُصَلِّي كَمَا لَوْ بَقِيَ مِنْ أَعْضَائِهِ لُمْعَةٌ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَغْسِلُهَا بِهِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَكَذَا هَذَا اهـ. وَتَبِعَهُ أَيْ الزَّيْلَعِيُّ. الْمُحَقِّقُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ اهـ. وَسَوَاءٌ تَمَّتْ مُدَّتُهُ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ مَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَذَهَبَ لِلْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا الْمُسْتَحَاضَةُ إذَا سَبَقَهَا الْحَدَثُ ثُمَّ ذَهَبَ الْوَقْتُ تَتَوَضَّأُ كَمَا فِي الْفَتْحِ. (قَوْلُهُ وَتَعَلُّمِ الْأُمِّيِّ آيَةً) أَقُولُ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِيًا بِقَارِئٍ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا فَالصَّحِيحُ عَدَمُ الْفَسَادِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ. (تَنْبِيهٌ): هَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ فَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ قَدْ بَيَّنَّا بَعْدَ هَذَا تَحْقِيقَ الْخِلَافِ وَصِحَّةَ قَوْلِ الْبَرْدَعِيِّ. (قَوْلُهُ وَزَوَالِ عُذْرِ الْمَعْذُورِ) أَقُولُ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَجِدَ عُذْرَهُ وَقْتًا كَلَا مَاءَ، وَقَدْ تَوَضَّأَ مَعَ مُلَابَسَةِ الْعُذْرِ حَتَّى لَوْ انْقَطَعَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ لَا يَحْكُمُ بِزَوَالِهِ إلَّا إذَا خَرَجَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَلَمْ يَرَهُ. (قَوْلُهُ وَوُجْدَانِ الْمُصَلِّي بِالنَّجَسِ مَا يُزِيلُهُ. . . إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ التَّحْقِيقُ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَسَائِلِ لَا تَخْرُجُ عَنْهَا فَمَسْأَلَةُ التَّطْهِيرِ وَعِتْقُ الْأَمَةِ يَرْجِعَانِ إلَى وُجْدَانِ الْعَارِي ثَوْبًا وَمَسْأَلَةُ دُخُولِ الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ يَرْجِعُ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي الْفَجْرِ أَوْ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي الْجُمُعَةِ اهـ كَلَامُهُ ثُمَّ إنَّنِي بَعْدَ نَحْوِ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ بِرِسَالَةٍ سَمَّيْتهَا الْمَسَائِلَ الْبَهِيَّةَ الزَّاكِيَةَ عَلَى الْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةِ زِدْت عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَسْأَلَةٍ
[ ١ / ٩٩ ]
عَوْرَتَهَا إذَا كَانَتْ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ فَأُعْتِقَتْ) فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مُفْسِدَةٌ لِلصَّلَاةِ بِلَا صُنْعِهِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ لَا عِنْدَ هُمَا كَمَا مَرَّ.
(رَكَعَ أَوْ ذَكَرَ سَجْدَةً فَأَحْدَثَ أَوْ ذَكَرَ سَجْدَةً فَسَجَدَهَا فَإِنْ بَنَى أَعَادَ مَا أَحْدَثَ فِيهِ قَطْعًا وَمَا ذَكَرَ فِيهِ نَدْبًا) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ وَتَوَضَّأَ وَبَنَى فَلَا بُدَّ أَنْ يُعِيدَ الرُّكُوعَ أَوْ السُّجُودَ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ؛ لِأَنَّ إتْمَامَ الرُّكْنِ إنَّمَا هُوَ بِالِانْتِقَالِ وَهُوَ مَعَ الْحَدَثِ لَا يَتَحَقَّقُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِعَادَةِ، وَلَوْ كَانَ إمَامًا فَقَدَّمَ غَيْرَهُ دَامَ الْمُقَدَّمُ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِإِمْكَانِ الْإِتْمَامِ بِالِاسْتِدَامَةِ، وَإِنْ تَذَكَّرَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَضَاهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ وَلَكِنْ إنْ أَعَادَ يَكُونُ مَنْدُوبًا لِتَقَعَ الصَّلَاةُ مُرَتَّبَةً بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.
(أَمَّ وَاحِدًا فَأَحْدَثَ) الْإِمَامُ (فَلَوْ) كَانَ الْمُقْتَدِي (رَجُلًا فَإِمَامٌ) أَيْ فَذَلِكَ الْمُقْتَدِي إمَامٌ (بِلَا نِيَّةٍ) أَيْ مُتَعَيِّنٌ لِخِلَافَةِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ صِيَانَةِ الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَتَعْيِينُ الْإِمَامِ لِقَطْعِ الْمُزَاحِمَةِ عِنْدَ الْكَثْرَةِ وَلَا مُزَاحِمَ هَاهُنَا وَيُتِمُّ الْأَوَّلُ صَلَاتَهُ مُقْتَدِيًا بِهِ كَمَا إذَا اسْتَخْلَفَهُ حَقِيقَةً (وَإِلَّا)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَاحِدُ رَجُلًا بَلْ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى (فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فِي رِوَايَةٍ) لِاسْتِخْلَافِهِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ، وَقِيلَ لَا تَفْسُدُ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الِاسْتِخْلَافُ قَصْدًا، وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ أُمِّيًّا أَوْ مُتَنَفِّلًا خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ أَوْ مُقِيمًا خَلْفَ الْمُسَافِرِ فِي الْقَضَاءِ.
(أَخَذَهُ رُعَافٌ مَكَثَ إلَى انْقِطَاعِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَبَنَى) وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِينَافُ.