وَمَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ، وَإِنْ كَانَتْ سُنَّةَ الْجُمُعَةِ يَقْطَعُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً ضَمَّ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ فِي الثَّالِثَةِ أَتَمَّ الْأَرْبَعَ.
(فَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسُنَّ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جِلْسَةٌ قَائِمًا طَاهِرًا)؛ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ الْمُتَوَارَثُ (وَأُقِيمَ بَعْدَ تَمَامِهَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرُ الْخَطِيبِ)؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَعَ الْخُطْبَةِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقِيمَهَا اثْنَانِ، وَإِنْ فُعِلَ جَازَ.
(خَطَبَ صَبِيٌّ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَصَلَّى بَالِغٌ جَازَ)، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
(لَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ يَوْمَهَا إذَا خَرَجَ مِنْ عُمْرَانِ الْبَلَدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ) أَيْ وَقْتِ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا تَجِبُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِيهِ الْقَرَوِيُّ إذَا دَخَلَ الْمِصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إنْ نَوَى أَنْ يَمْكُثَ ثَمَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَخْرُجَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِي الثَّانِي لَمْ يَصِرْ وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ الْمِصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ مَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا قَالَهُ قَاضِي خَانْ كُلُّ بَلْدَةٍ فُتِحَتْ بِالسَّيْفِ عَنْوَةً يَخْطُبُ الْخَطِيبُ عَلَى مِنْبَرِهَا بِالسَّيْفِ يُرِيهِمْ أَنَّهَا فُتِحَتْ بِالسَّيْفِ فَإِذَا رَجَعْتُمْ عَنْ الْإِسْلَامِ فَذَلِكَ بَاقٍ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى الْإِسْلَامِ وَكُلُّ بَلْدَةٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا طَوْعًا يَخْطُبُ الْخَطِيبُ فِيهَا بِلَا سَيْفٍ وَمَدِينَةُ الرَّسُولِ - ﷺ - فُتِحَتْ بِلَا سَيْفٍ فَيَخْطُبُ الْخَطِيبُ بِلَا سَيْفٍ وَمَكَّةُ فُتِحَتْ بِالسَّيْفِ فَيَخْطُبُونَ بِالسَّيْفِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ) (تَجِبُ) صَلَاتُهُمَا (عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بِشَرَائِطِهَا)
وُجُوبُهَا رِوَايَةٌ عَنْ
_________________
(١) [حاشية الشرنبلالي] قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْمُرَادُ مِنْ الصَّلَاةِ التَّطَوُّعُ. وَأَمَّا صَلَاةُ الْفَائِتَةِ فَتَجُوزُ وَقْتَ الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ اهـ. وَكَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ. اهـ. قُلْت لَعَلَّ الْمُرَادَ مُطْلَقُ الْفَائِتَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ مُسْتَحِقَّةَ التَّرْتِيبِ فَصِحَّةُ الْجُمُعَةِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى قَضَائِهَا فَلْيُنْظَرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ سُنَّةَ الْجُمُعَةِ يُسَلِّمُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ) أَقُولُ الصَّحِيحُ خِلَافُهُ وَهُوَ بِهِ يُتِمُّ سُنَّةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الصُّغْرَى وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ وَالْمُبْتَغَى؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَاجِبَةٍ اهـ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ وَبِخُرُوجِ الْإِمَامِ حَرُمَ الصَّلَاةُ. . . إلَخْ غَيْرُ مُكَرَّرٍ بِمَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ الْجَهْرِ مِنْ لُزُومِ الْإِنْصَاتِ وَاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا فِيهِ بَيَانُ ابْتِدَاءِ الِاسْتِمَاعِ وَانْتِهَائِهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ هَذَا مَحَلُّهُ. (قَوْلُهُ وَسُنَّ أَنْ يَخْطُبَ) قَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْجَوَامِعِ يَنْبَغِي لِلْخَطِيبِ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاَللَّهِ فِي نَفْسِهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ. (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا جِلْسَةٌ لَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَهَا) . وَعِنْدَ الطَّحَاوِيِّ مِقْدَارَ مَا يَمَسُّ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِقْدَارَ ثَلَاثِ آيَاتٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ التَّجْنِيسِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرُ الْخَطِيبِ)، وَإِنْ فَعَلَ جَازَ. وَقَوْلُهُ خَطَبَ صَبِيٌّ. . . إلَخْ فِيهِ رَدٌّ لِمَا ادَّعَاهُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِخْلَافِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَفِي قَاضِي خَانْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - ﵀ - وَإِلَى الْمِصْرِ إذَا اعْتَلَّ وَأَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ بِالنَّاسِ وَصَلَّى بِهِمْ أَجْزَأَتْهُ وَأَجْزَأَتْهُمْ اهـ. وَهَذَا نَصٌّ أَيْضًا عَنْ الْمُجْتَهِدِ فِي جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السُّلْطَانِ صَرِيحًا وَفِيهِ رَدٌّ لِجَوَابِ سُؤَالِهِ الَّذِي اخْتَرَعَهُ بِمَنْعِهِ خَطَابَةَ النَّائِبِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ. (قَوْلُهُ لَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ يَوْمَهَا. . . إلَخْ)، كَذَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيُّ فِي نُورِ الشَّمْعَةِ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ التَّهْذِيبِ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الْمِصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ النِّدَاءِ قِيلَ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ، وَقِيلَ الثَّانِي وَفِي صَلَاةِ الْجَلَّابِيِّ أَنَّ السَّفَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ قَالَ الرَّازِيِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَخَلَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ قَالَ الْمَقْدِسِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى هَذَا وَيُعْتَبَرَ. اهـ. قُلْتُ وَكَلَامُ التَّهْذِيبِ وَالرَّازِيِّ وَاضِحٌ لِإِطْلَاقِ الْخِطَابِ بِالسَّعْيِ إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ. (قَوْلُهُ الْقَرَوِيُّ إذَا دَخَلَ الْمِصْرَ. . . إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا. (قَوْلُهُ إذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ) مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْإِقَامَةَ. (قَوْلُهُ يَخْطُبُ الْخَطِيبُ عَلَى مِنْبَرِهَا بِالسَّيْفِ) لَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ أَخْذِهِ مَعَهُ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ أَنَّ الْخَطِيبَ يَتَقَلَّدَهُ وَنُقِلَ عَنْ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ أَنْ يَقُومَ وَالسَّيْفُ بِيَسَارِهِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهِ. اهـ. [بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ] أَيْ وَمُتَعَلَّقِهِمَا وَسُمِّيَ يَوْمُ الْعِيدِ بِالْعِيدِ؛ لِأَنَّ لِلَّهِ فِيهِ عَوَائِدَ الْإِحْسَانِ إلَى عِبَادِهِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ. وَقَالَ الْكَاكِيُّ الْعِيدُ يَوْمُ مَجْمَعٍ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَوْدِ وَهُمْ يَعُودُونَ إلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَهُوَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْغَالِبَةِ عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَجَمْعُهُ أَعْيَادٌ فِي الصِّحَاحِ كَانَ مِنْ حَقِّ جَمْعِهِ أَنْ يُقَالَ أَعْوُدٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَوْدِ وَلَكِنْ جُمِعَ بِالْيَاءِ لِلُزُومِهَا عَلَى الْوَاحِدِ أَوْ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْوَادِ الْخَشَبَةِ اهـ. وَقِيلَ فِي تَسْمِيَتِهِ أَوْجُهٌ أُخَرُ. (قَوْلُهُ تَجِبُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ. . . إلَخْ) فِيهِ إخْرَاجٌ لِلْعِيدِ وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ الْمَمْلُوكُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِيدُ إذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَهَا بَدَلٌ بِخِلَافِ الْعِيدِ. وَقَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ بَعْدَ نَقْلِهِ يَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْعِيدُ كَمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لَا تَصِيرُ مَمْلُوكَةً لَهُ بِالْإِذْنِ فَحَالُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ كَحَالِهِ قَبْلَهُ اهـ قُلْت يُؤَيِّدُهُ مَا جُزِمَ بِهِ فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ
[ ١ / ١٤١ ]
أَبِي حَنِيفَةَ - ﵁ - وَهُوَ الْأَصَحُّ وَمَا نُقِلَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ وَالثَّانِي فَرِيضَةٌ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّ وُجُوبَهَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ (سِوَى الْخُطْبَةِ) فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ شَرَائِطِ الْعِيدَيْنِ بَلْ سُنَّةٌ وَهِيَ تُخَالِفُ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا بِخِلَافِ الْعِيدِ وَبِأَنَّهَا فِي الْجُمُعَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْعِيدِ، وَلَوْ قَدَّمَهَا فِي الْعِيدِ أَيْضًا جَازَ وَلَا تُعَادُ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، كَذَا فِي الْعِنَايَةِ (وَتُقَدَّمُ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إذَا اجْتَمَعَتَا)، وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ بِخِلَافِهِ.
(وَ) تُقَدَّمُ (صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْخُطْبَةِ)، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
(وَنُدِبَ يَوْمَ الْفِطْرِ الْأَكْلُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالِاسْتِيَاكُ وَالِاغْتِسَالُ وَالتَّطَيُّبُ وَلُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ)؛ لِأَنَّهُ - ﷺ - كَانَ يَفْعَلُ كَذَلِكَ وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ (وَأَدَاءُ الْفِطْرَةِ ثُمَّ الْخُرُوجُ إلَى الْجَبَّانَةِ) لِقَوْلِهِ - ﷺ - «اغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ» وَفِي التَّعْجِيلِ تَفْرِيغُ قَلْبِ الْفَقِيرِ لِلصَّلَاةِ وَالْخُرُوجُ إلَيْهَا سُنَّةٌ (وَإِنْ وَسِعَهُمْ الْمَسْجِدُ وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْمِنْبَرِ إلَيْهَا فِي زَمَانِنَا)، كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ.
(وَلَا يُكَبَّرُ جَهْرًا فِي طَرِيقِهَا) خِلَافًا لَهُمَا وَنَقَلَ الزَّيْلَعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُمْنَعَ الْعَامَّةُ مِنْ ذَلِكَ لِقِلَّةِ رَغْبَتِهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ.
(وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلَاتِهِ)؛ لِأَنَّهُ - ﷺ - لَمْ يَفْعَلْهُ مَعَ حِرْصِهِ عَلَى الصَّلَاةِ، وَلَوْ جَازَ
_________________
(١) [حاشية الشرنبلالي] يُتَخَيَّرُ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَهُوَ أَلْيَقُ بِالْقَوَاعِدِ اهـ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ إذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ فِي قَوْلٍ، وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ)، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ، وَقَالَ الْكَمَالُ أَيْ الْأَصَحُّ رِوَايَةً وَدِرَايَةً. اهـ. قُلْتُ: وَفِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الصَّحِيحُ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ إنَّهَا وَاجِبَةٌ. (قَوْلُهُ عِيدَانِ اجْتَمَعَا) قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ أَطْلَقَ الْعِيدَيْنِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْجُمُعَةَ لِمُشَابَهَةٍ بَيْنَهُمَا فِي حُضُورِ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ صَلَاتَهُمَا عَلَى طَرِيقَةِ التَّغْلِيبِ الْعُمْرَيْنِ وَالْقَمَرَيْنِ أَوْ نَظَرًا إلَى اجْتِمَاعِهِمَا فِي أَصْلِ الْمَعْنَى قَبْلَ الْغَلَبَةِ عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَقَدْ جَاءَتْ الْجُمُعَةُ بِاسْمِ الْعِيدِ قَالَ - ﵊ - «لِكُلِّ مُؤْمِنٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَرْبَعَةُ أَعْيَادٍ أَوْ خَمْسَةٌ»، وَقَالَ قَائِلُهُمْ عِيدٌ وَعِيدٌ وَعِيدٌ صِرْنَ مُجْتَمِعَةً وَجْهُ الْحَبِيبِ وَيَوْمَ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ اهـ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعِيدِ) أَيْ فَتَصِحُّ بِدُونِ الْخُطْبَةِ وَلَكِنْ مَعَ الْإِسَاءَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدَّمَهَا فِي الْعِيدَيْنِ أَيْضًا جَازَ) أَيْ صَحَّ، وَقَدْ أَسَاءَ (قَوْلُهُ وَتُقَدَّمُ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ) أَقُولُ الضَّمِيرُ فِي تُقَدَّمُ رَاجِعٌ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لَا الْخُطْبَةِ لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ وَتُقَدَّمُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْخُطْبَةِ. (قَوْلُهُ نُدِبَ يَوْمَ الْفِطْرِ الْأَكْلُ قَبْلَ الصَّلَاةِ) سَوَاءٌ فِيهِ الْقَرَوِيُّ وَالْمِصْرِيُّ مِمَّنْ كَانَ صَائِمًا. وَقَالَ الْكَمَالُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمَأْكُولُ حُلْوًا لِمَا فِي الْبُخَارِيِّ «كَانَ - ﵊ - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا» اهـ. وَقَالَهُ فِي الْبَحْرِ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي زَمَانِنَا مِنْ جَمْعِ التَّمْرَ مَعَ اللَّبَنِ وَالْفِطْرِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ. (قَوْلُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ) أَقُولُ وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهُ فِي ابْتِدَاءِ الْيَوْمِ لِمَا قَالَ الْكَمَالُ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ قَبْلَهَا لَا يَأْثَمُ، وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ رُبَّمَا يُعَاقَبُ. (قَوْلُهُ وَالِاغْتِسَالُ)، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْغُسْلَ لِلْيَوْمِ وَقَدَّمْنَا تَصْحِيحَ كَوْنِهِ لِلصَّلَاةِ اهـ. وَقَالَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى فَإِنْ قُلْت عُدَّ الْغُسْلُ هَهُنَا مُسْتَحَبًّا وَفِي الطَّهَارَةِ سُنَّةً قُلْت لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَسَمَّاهُ مُسْتَحَبًّا لِاشْتِمَالِ السُّنَّةِ عَلَى الْمُسْتَحَبِّ وَعَدَّ سَائِرَ الْمُسْتَحَبَّاتِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا فِي بَعْضِ الْكُتُبِ سُنَّةً. (قَوْلُهُ وَلُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ) قَالَ فِي الْبَحْرِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَقْدِيمُ الْأَحْسَنِ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبْيَضَ، وَالدَّلِيلُ دَالٌّ عَلَيْهِ وَسَاقَهُ ثُمَّ قَالَ وَمِنْ الْمُسْتَحَبِّ إظْهَارُ الْفَرَحِ وَالْبَشَاشَةِ وَإِكْثَارُ الصَّدَقَةِ حَسَبَ الطَّاقَةِ وَالتَّبْكِيرُ وَهُوَ سُرْعَةُ الِانْتِبَاهِ وَالِابْتِكَارُ وَهُوَ الْمُسَارَعَةُ إلَى الْمُصَلَّى وَصَلَاةُ الْغَدَاةِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ الْخُرُوجُ إلَى الْجَبَّانَةِ) لَيْسَ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ نُدِبَ بَلْ مُسْتَأْنَفٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ مَسْنُونٌ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَالْخُرُوجُ إلَيْهَا مَسْنُونٌ. وَأَمَّا الْخُرُوجُ إلَى الصَّلَاةِ مُجَرَّدًا عَنْ كَوْنِهِ مَخْصُوصًا بِالْجَبَّانَةِ فَوَاجِبٌ وَالْمُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ مَاشِيًا وَالرُّجُوعُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَالتَّهْنِئَةُ بِتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ لَا تُنْكَرُ كَمَا فِي الْبَحْرِ، وَكَذَا الْمُصَافَحَةُ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَعِنْدَ كُلِّ لُقِيٍّ وَلَنَا فِيهَا رِسَالَةٌ سَمَّيْتهَا سَعَادَةَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِالْمُصَافَحَةِ عَقِبَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ. (قَوْلُهُ وَالْخُرُوجُ إلَيْهَا أَيْ الْجَبَّانَةِ سُنَّةٌ، وَإِنْ وَسِعَهُمْ الْمَسْجِدُ) أَقُولُ هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ التَّجْنِيسِ. (قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْمِنْبَرِ. . . إلَخْ) هَذَا بِخِلَافِ مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ لَا يُخْرَجُ الْمِنْبَرُ إلَى الْجَبَّانَةِ يَوْمَ الْعِيدِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي بِنَاءِ الْمِنْبَرِ فِي الْجَبَّانَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُكْرَهُ وَفِي نُسْخَةِ الْإِمَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ هَذَا حَسَنٌ فِي زَمَانِنَا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا بَأْسَ. (قَوْلُهُ وَلَا يُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا خِلَافًا لَهُمَا) أَقُولُ وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ الْجَهْرُ بِهِ كَقَوْلِهِمَا. وَفِي الْخُلَاصَةِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي أَصْلِ التَّكْبِيرِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالتَّكْبِيرُ سِرًّا فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَقْطَعُ التَّكْبِيرَ إذَا انْتَهَى إلَى الْمُصَلَّى فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ. (قَوْلُهُ وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلَاتِهِ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ كُلَّ وَاحِدٍ، وَلَوْ لَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ وَهُوَ صَرِيحُ مَا نَقَلَهُ
[ ١ / ١٤٢ ]