(التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفُرُوضِ الْخَمْسَةِ وَالْوِتْرِ أَدَاءُ وَقَضَاءً فَرْضٌ عَمَلِيٌّ) بِمَعْنَى مَا يَفُوتُ الْجَوَازُ بِفَوْتِهِ قَدْ مَرَّ مِرَارًا يَعْنِي أَنَّ الْكُلَّ إنْ كَانَ فَائِتًا لَا بُدَّ مِنْ رِعَايَةِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْفُرُوضِ الْخَمْسَةِ، وَكَذَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوِتْرِ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْبَعْضُ فَائِتًا وَالْبَعْضُ وَقْتِيًّا لَا بُدَّ مِنْ رِعَايَةِ التَّرْتِيبِ فَيَقْضِي الْفَائِتَةَ قَبْلَ الْوَقْتِيَّةِ وَعِنْدَهُمَا لَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الْفُرُوضِ وَالْوِتْرِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الْفُرُوضِ وَالسُّنَّةِ وَالْأَصْلُ فِي لُزُومِ التَّرْتِيبِ قَوْلُهُ - ﷺ - «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ الَّتِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ لِيَقْضِ الَّتِي تَذَكَّرَ ثُمَّ لِيُعِدْ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ»، وَقَدْ صَرَّحَ شُرَّاحُ الْهِدَايَةِ بِأَنَّهُ خَبَرٌ مَشْهُورٌ تَلَقَّتْهُ الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْفَرْضُ الْعَمَلِيُّ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي الْمُحَاذَاةِ (فَإِنْ صَلَّى) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفُرُوضِ فَرْضٌ (خَمْسَة) مِنْ الْفُرُوضِ (ذَاكِرًا) فَرْضًا (فَائِتًا فَسَدَتْ) الْخَمْسَةُ فَسَادًا (مَوْقُوفًا) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - ﵀ - وَفَسَدَتْ عِنْدَهُمَا بِلَا تَوَقُّفٍ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَسَدَ وَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ أَصْلُ الصَّلَاةِ (إنْ أَدَّى) فَرْضًا (سَادِسًا صَحَّ الْكُلُّ) .
_________________
(١) [حاشية الشرنبلالي] مَا فَاتَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ جَازَ) أَقُولُ أَيْ صَحَّ لِقَوْلِ الْكَافِي رَكَعَ مُقْتَدٍ فَلَحِقَهُ إمَامُهُ صَحَّ وَكُرِهَ لِقَوْلِهِ - ﵊ - «لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» وَقَوْلِهِ - ﵊ - «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْكَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَيَرْفَعُ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ» اهـ. وَقَالَ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ يُفِيدُ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ لِلنَّهْيِ وَقَيَّدَ الصِّحَّةَ فِي الذَّخِيرَةِ بِأَنْ يَرْكَعَ الْمُقْتَدِي بَعْدَمَا قَرَأَ الْإِمَامُ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ عَلَى الْخِلَافِ. اهـ. (قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي جُزْءٍ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِنَا لَا لِقَوْلِ زُفَرَ فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ أَوْ ذَكَرَ تَعْلِيلَ زُفَرَ بَعْدَهُ وَهُوَ أَنَّ مَا أَتَى بِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ. [بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ] [التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفُرُوضِ الْخَمْسَةِ وَالْوِتْرِ أَدَاءُ وَقَضَاءً] (بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ) قَالَ فِي الْبُرْهَانِ لَمَّا كَانَ الْأَدَاءُ أَصْلًا وَالْقَضَاءُ عِوَضًا عَرَّفَهُمَا عَلَى طِبْقِ وَضْعِهِمَا فَقَالَ الْأَدَاءُ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِالْأَمْرِ أَيْ مَا عُلِمَ ثُبُوتُهُ بِالْأَمْرِ كَفِعْلِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا وَهُوَ أَنْوَاعٌ قَاصِرٌ وَكَامِلٌ وَشَبِيهٌ بِالْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ تَسْلِيمٌ مِثْلُهُ بِهِ أَيْ بِالْأَمْرِ فَلَا يَقْضِي النَّفَلَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ بِالتَّرْكِ اهـ. وَفِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ أَنَّ الْمِثْلِيَّةَ فِي الْقَضَاءِ فِي حَقِّ إزَالَةِ الْمَأْثَمِ لَا فِي إحْرَازِ الْفَضِيلَةِ اهـ. وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَأْثَمِ إثْمُ تَرْكِ الصَّلَاةِ فَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا إذَا قَضَاهَا. وَأَمَّا إثْمُ تَأْخِيرِهَا عَنْ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ كَبِيرَةٌ فَبَاقٍ لَا يَزُولُ بِالْقَضَاءِ الْمُجَرَّدِ عَنْ التَّوْبَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْهَا وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا لِعُذْرٍ كَمَا قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ الْقَابِلَةُ إذَا خَافَتْ مَوْتَ الْوَلَدِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخِّرَهَا وَتُقْبِلَ عَلَى الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ عَنْ الْوَقْتِ يَجُوزُ بِعُذْرٍ، أَلَا تَرَى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ»، وَكَذَا الْمُسَافِرُ إذَا خَافَ مِنْ اللُّصُوصِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ جَازَ لَهُ تَأْخِيرُ الْوَقْتِيَّةِ اهـ. وَأَمَّا تَأْخِيرُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ فَفِي الْمُجْتَبَى الْأَصَحُّ أَنَّ تَأْخِيرَ الْفَوَائِتِ لِعُذْرِ السَّعْيِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْحَوَائِجِ يَجُوزُ، قِيلَ وَإِنْ وَجَبَ عَلَى الْفَوْرِ يُبَاحُ لَهُ التَّأْخِيرُ اهـ. وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا كَسَلًا يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيدًا حَتَّى يَسِيلَ مِنْهُ الدَّمُ ذَكَرَهُ ابْنُ الضِّيَاءِ اهـ. وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ اهـ. وَكَذَا تَارِكُ صَوْمِ رَمَضَانَ كَمَا فِي الْمَنْبَعِ وَلَا يُقْتَلُ إلَّا إذَا جَحَدَ أَوْ اسْتَخَفَّ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ. (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِي لُزُومِ التَّرْتِيبِ قَوْلُهُ - ﵊ -) بَحَثَ فِيهِ الْأَكْمَلُ بِأَوْجُهٍ وَأَجَابَ عَنْهَا. (قَوْلُهُ ذَاكِرًا فَرْضًا) أَيْ، وَلَوْ عَمَلِيًّا. (قَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ أَصْلَ الصَّلَاةِ) قَالَ الْكَاكِيُّ فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْ الَّذِي سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَصْلِ لُزُومِ التَّرْتِيبِ يَصْلُحُ حُجَّةً عَلَى مُحَمَّدٍ حَيْثُ «أَمْرُهُ أَيْ النَّبِيِّ - ﵊ - الْمُصَلِّي الَّذِي تَذَكَّرَ فَائِتَةً خَلْفَ الْإِمَامِ بِالْمُضِيِّ» . وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَعَلَّهُ مَا بَلَغَهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَإِلَّا لِمَا خَالَفَهُ اهـ. (قَوْلُهُ إذَا أَدَّى فَرْضًا سَادِسًا صَحَّ الْكُلُّ) أَقُولُ ظَهَرَ لِي أَنَّ الْأَدَاءَ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا بَلْ وَلَا دُخُولَ الْوَقْتِ السَّادِسِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى خُرُوجِ وَقْتِ الْخَامِسَةِ مِنْ الْمُؤَدَّاةِ الَّتِي هِيَ سَادِسَةٌ بِالْمَتْرُوكَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسْقِطَ الدُّخُولُ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ، وَقَدْ وُجِدَ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مُوَافَقَتَهُ لِلْكَمَالِ وَصَاحِبِ الْبَحْرِ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا كَالنِّهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ وَغَايَةِ الْبَيَانِ، وَكَذَا فِي الْكَافِي وَالتَّبْيِينِ، وَأَكْثَرُ الْكُتُبِ أَنَّ انْقِلَابَ الْكُلِّ جَائِزًا مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَاءِ سِتِّ صَلَوَاتٍ وَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ ثُمَّ الْعَصْرُ يَفْسُدُ فَسَادًا مَوْقُوفًا أَيْ لِتَرْكِ الظُّهْرِ حَتَّى لَوْ صَلَّى سِتَّ صَلَوَاتٍ وَلَمْ يُعِدْ الظُّهْرَ انْقَلَبَ الْكُلُّ جَائِزًا وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ حَتَّى لَوْ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَخَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ انْقَلَبَ الْكُلُّ جَائِزًا؛ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ الْمُسْقِطَةَ بِصَيْرُورَةِ الْفَوَائِتِ سِتًّا وَإِذَا صَلَّى خَمْسًا وَخَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ صَارَتْ الْفَوَائِتُ سِتًّا بِالْفَائِتَةِ الْمَتْرُوكَةِ أَوَّلًا وَعَلَى مَا صَوَّرَهُ يَقْتَضِي أَنْ تَصِيرَ الْفَوَائِتُ سَبْعًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
[ ١ / ١٢٤ ]
أَيْ السِّتَّةُ عِنْدَهُ مَعَ وَضْعِ الْفَرْضِيَّةِ (وَإِنْ قَضَاهُ) أَيْ ذَلِكَ الْفَائِتَ (قَبْلَ السَّادِسِ) بَطَلَ فَرْضِيَّةُ الْخَمْسِ وَتَصِيرُ نَفْلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - ﵀ - كَمَا كَانَتْ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ قَبْلَ قَضَائِهِ لَهُمَا أَنَّ الْخَمْسَةَ أُدِّيَتْ مَعَ قِلَّتِهَا بِلَا تَرْتِيبٍ فَفَسَدَتْ فَلَا تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً وَالْكَثْرَةُ الْحَاصِلَةُ بِالسَّادِسِ إنَّمَا تُؤَثِّرُ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ حَيْثُ يَصِحَّانِ اتِّفَاقًا لَا فِي الْخَمْسَةِ الْمَاضِيَةِ كَمَا أَنَّ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ إذَا تَرَكَ الْأَكْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَثْبُتُ الْحِلُّ فِيمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ لَا فِيهَا وَلَهُ فِي الْقَوْلِ بِفَسَادِ الْخَمْسَةِ مُلَاحَظَةُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِيمَا دُونَ السِّتَّةِ وَفِي الْقَوْلِ بِالتَّوَقُّفِ أَنَّ وُجُوبَ التَّرْتِيبِ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ فَلَمَّا احْتَمَلَ أَنْ يُؤَدِّيَ السَّادِسَ فَيَبْلُغَ إلَى الْكَثْرَةِ فَلَا يُرَاعَى التَّرْتِيبُ فَتَصِحُّ الْخَمْسَةُ وَأَنْ يَقْضِيَ الْفَائِتَ قَبْلَ السَّادِسِ وَيَبْقَى قَلِيلًا فَيُرَاعَى التَّرْتِيبُ فَيَفْسُدَ قَطَعَا لَمْ يَصِحَّ الْجَزْمُ بِالْفَسَادِ مَعَ أَنَّ الْكَثْرَةَ الْمُوجِبَةَ لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ قَائِمَةٌ بِمَجْمُوعِ السِّتَّةِ مُسْتَنِدَةً إلَى أَوَّلِهَا كَسَائِرِ الْمُسْتَنِدَاتِ فَكَأَنَّهُ صَلَّى الْخَمْسَ حَالَ سُقُوطِ التَّرْتِيبِ فَوَقَعَتْ صَحِيحَةً، وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ الْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ الْوَصْفُ بِمَا يَخُصُّهُ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْأَصْلِ كَمَا فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ مُعْسِرٍ إذَا أَيْسَرَ حَيْثُ لَا يَقَعُ كَفَّارَةً بَلْ يَصِيرُ نَفْلًا.
(وَلَمْ يَجُزْ فَجْرُ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ بَيْنَ الْفُرُوضِ وَالْوِتْرِ فِيهِ خِلَافٌ لَهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ عِنْدَهُ وَسُنَّةٌ عِنْدَهُمَا.