إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى، ثم بان أن [في] رحله ماء، لا يلزمه الإعادة عندنا (١)، وعند الشافعي (٢): يلزم.
دليلنا: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٣) فالعبد لا يكون مؤاخذًا بالنسيان.
واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (٤) أمر بالتيمم عند عدم الماء، وهاهنا الماء موجود (٥).