وأما غسل اليدين إلى المِرفَقَين فواجب للآية ويدخل في الغسل: المرافق
_________________
(١) انظر: الأم ص ٢٣.
[ ١ / ٦٨ ]
عندنا، وعند زفر: غسل المرافق لا يجب.
لنا: قوله تعالى ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، والغاية تدخل في الكلام تارة ولا تدخل أخرى، والحدث متيقن فلا يسقط الفرض بالشك؛ ولأن الغاية إذا كانت محتملة ففعله ﵊ بيان لها، وقد روي عن النبي ﷺ "أنّه توضأ فأدار الماء على مرفقيه" (^١)؛ ولأنه مفصل ينتهي إليه الوضوء، فوجب دخوله فيه كالزند.
وأما زفر فيقول: إن الغاية لما كان فيها احتمال لم يجز إيجاب الفرض بالشك (^٢).