وقد قال أصحابنا: إن طهارة المستحاضة تبطل بخروج الوقت.
وقال زفر: تبطل بدخول الوقت.
ويتعين الخلاف بينهم فيمن توضأت قبل الظهر، قال أصحابنا: تصلي بوضوئها للظهر، وقال زفر: لا تجوز.
لنا: أن النبيّ ﷺ جعل وضوءها متعلقًا بوقت الصلاة، فلو لم يكن هذا الوضوء لصلاة الظهر لم يجز لها [أن تصلي]، فلمّا جاز عُلم أنّه وقع للظهر؛ ولأن المستحاضة إذا توضأت للفجر، فطلعت الشمس، بطل وضوؤها بخروج الوقت وإن كان لم يدخل بالطلوع وقت صلاة.
وجه قول زفر: إن دخول الوقت يبطل الوضوء، كدخول وقت العصر.