وأما القيء ففيه الوضوء عندنا.
وقال الشافعي: لا وضوء فيه (^٣).
لنا: ما روي عن النبيّ لنا ﷺ أنَّه قال: "من قاء في صلاته أو رعف أو أمذى، فلينصرف وليتوضأ وليبنِ على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم أو يحدث" (^٤).
_________________
(١) وقول مالك كقول الشافعي: لا ينقض الوضوء شيء من ذلك، وقال أحمد: الدم إذا كان كثيرًا فاحشًا ينقض الوضوء، وإن كان يسيرًا لا ينقض. انظر: رحمة الأمة ص ٤٣، القدوري ص ٤١؛ الهداية ١/ ١٤؛ مختصر المزني ص ٤؛ المهذب ١/ ١٠١؛ مختصر خليل ص ١٧؛ كشاف القناع ١/ ١٤٠.
(٢) أخرجه الدارقطني (٥٨١)؛ "وفيه ضعف وانقطاع" كما قال ابن حجر في الدراية ١/ ٣٠؛ والبيهقي في معرفة السنن ١/ ٢٤٠، وقال: "وعبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه".
(٣) ومذاهب الفقهاء في هذه المسألة كالمسألة السابقة، انظر: المراجع السابقة.
(٤) أخرج نحوه ابن ماجه (١٢٢١)، والدارقطني (٥٦٣) كلاهما من حديث عائشة، عن النبي ﷺ ورواه الدارقطني (٥٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وينظر الكلام عليه في نصب الراية ١/ ٣٨.
[ ١ / ١٠٠ ]
وقد روى زيد بن عليّ عن آبائه عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "القَلْسُ حَدَثٌ" (^١).
ولأنها نجاسة خارجة من البدن، فجاز أن تؤثر في الطهارة، كالخارج من السبيل.