قال أبو حنيفة ومحمد: إذا قاء بلغمًا فملأ فاه، فلا وضوء عليه، وقال أبو يوسف فيه الوضوء (^١).
وجه قولهما: إن البلغم طاهر بدلالة أن النبيّ ﷺ كان يأخذ النخامة في صلاته بطرف ثوبه فيدلكها (^٢)، وخروج الطاهر لا يوجب نقض الطهارة، كالدمع والعَرَق.
وجه قوله أبي يوسف: إن البلغم وإن كان طاهرًا فقد اختلط بنجاسة المعدة، فصار نجسًا كالماء إذا شربه ثم قاء.