[قال]: وليس في ملموس لشهوة، فرج ولا غيره، وضوء، [قال رحمه الله تعالى]: وهذه الجملة تشتمل على مسألتين:
إحداهما: مسّ الرجل المرأة، فعندنا أنّه لا ينقض الوضوء.
وقال مالك: إن كان بشهوة ينقض، وإن كان بغير شهوة لم ينقض.
_________________
(١) انظر: الفتاوى التاتارخانية، ١/ ٩٧، ٩٨.
[ ١ / ١٠٤ ]
وقال الشافعي: ينقض في الوجهين (^١).
لنا: ما روي في حديث عائشة "أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ ويخرج إلى المسجد فتلقاه بعض نسائه فيصيب من وجهها ولا يتوضأ" (^٢)؛ ولأنه لمس لا يؤثر في الإحرام بنفسه، فلا يؤثر في الطهارة، كلمس الرجل الرجل؛ ولأنه لمس لا يوجب الغسل، فلا يوجب الوضوء، كمس شعرها.