وقد ذكر الطحاوي فيمن نام مستندًا إلى شيءٍ لو أزيل عنه لسقط: أن عليه الوضوء (^٣)؛ لأنه بلغ إلى غاية الاسترخاء، ولم يسقط للسند، فصار كالمضطجع.
وذكر [خلف بن أيوب] (^٤) عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عمّن
_________________
(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: المبسوط ١/ ٧٩.
(٣) مختصر الطحاوي (مع شرح الرازي) ١/ ٣٧٩.
(٤) في الأصل (أبو أيوب) والمثبت من ب.
[ ١ / ١١٣ ]
استند إلى سَارِية أو رَحْلٍ فنام، لولا السارية أو الرَّحْل لم يستمسك، قال: إذا كانت أليتيه مستوثقة الأرض فلا وضوء عليه (^١).
وهذا خلاف ما ذكره الطحاوي، وهو أشبه بظاهر قوله ﷺ "لا وضوء على من نام قائمًا أو قاعدًا ولم يفصل.