قال أصحابنا: إن الطهارة لا تبطل بالكلام الفاحش، ومن الناس من أوجب في ذلك الوضوء.
لنا: ما روي أن النبيّ ﷺ قال: "من حلف فقال في يمينه واللات، فليقل لا إله إلا الله" (^١) ولم يوجب عليه الوضوء.
وقال ﷺ: "ومن قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق بشيء" (^٢)، وقال ﷺ: "الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء" (^٣).