قال: ولا يمسُّ الذي على غير وضوء مصحفًا (^٢)، وذلك لما روي "أن النبيّ ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر" (^٣)؛ ولأنه يباشر القرآن بما يجب غسله، فصار كمسّ مَن بيده نجاسة، ولا يقال إن الصبيان في الكُتّاب يمسون القرآن مع الحدث؛ لأنهم غير مكلفين بالعبادات.