والنية ليست من شرائط الطهارة بالماء عندنا.
وقال الشافعي: هي شرط (^٤).
لنا: أن النبيّ ﷺ علّم الأعرابي (^٥) الوضوءَ ولم يذكر له النية مع جهله بالأحكام؛ ولأن الطهارة بالماء شرط لا تصح الصلاة مع القدرة إلا به، فلم نضطر إلى النية كإزالة النجاسة؛ ولأنه حكم ثبت في حق الكافر فلا يشترط فيه النية كستر العورة.
_________________
(١) في ب (الساق).
(٢) في ب (الساق).
(٣) في الأصل (أشهر) والمثبت من ب.
(٤) وكذلك المالكية والحنابلة جعلوا النية شرطًا، وإن أطلق البعض بأنه فرض. انظر: القدوري (مع الترجيح) ص ٤٢؛ المنهاج ص ٦؛ التفريع ١/ ١٩٠؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٤؛ رحمة الأمة ص ٤٦.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٢٥١)؛ ومسلم ١/ ٢٩٨ (٤٦).
[ ١ / ٧٦ ]