وإذا كان النخل والشجر بين شريكين قد تهايأا على أن يأخذ أحدهما طائفةً يستثمرها وأخذ الآخر طائفةً، أو كانت [الغنم] (^٢) مشتركةً واتفقا على أن يأخذ كلّ واحدٍ [منهما] طائفةً يرعاها وينتفع بألبانها، لم يجز ذلك؛ لأنّ المهايأة تختصّ المنافع، فلو جوّزناها في مسألتنا، استحقّ بها الأعيان، وهذا لا يصحّ؛ ولأنّ ما يحصل من الولد والثمر (^٣) يتفاوت، والأعيان لا يجوز قسمتها إلا بالتعديل؛ ولأنّ المنافع بنا ضرورةٌ إلى قسمتها قبل وجودها.