وقد قالوا في الشريكين إذا أخذ كلّ واحدٍ [منهما] عبدًا يخدمه، وشرط كلّ واحدٍ منهما على نفسه (^٤) طعام العبد: جاز استحسانًا.
_________________
(١) في أ (الدارين)، والمثبت من ب، وهو المناسب إذ الكلام عن قسمة الدوابّ.
(٢) في أ (القيمة)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه، بدلالة ذكر الانتفاع بالألبان بعد.
(٣) في ب (اللبن).
(٤) في أ (صاحبه نفسه)، بزيادة (صاحبه)، وقد سقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.
[ ٨ / ٥٠٢ ]
وجه القياس: أنّ الطعام يجب عليهما، فإذا شرطاه على أحدهما، صار كالعوض عما شرط على الآخر، وهو مجهولٌ.
ووجه الاستحسان: أنّ التفاوت في الطعام لا يعتدّ به في العادة لقلّته، فسومح به؛ لأنّه من توابع العقد.
ولو شرط كلّ واحدٍ منهما كسوة العبد، لم يجز؛ لأن التفاوت في الكسوة يكثر، فبقي ذلك على أصل القياس (^١).
تمّ كتاب القسمة
(ولله الحمد والنعمة، والصلاة على محمد وآله) (^٢)
_________________
(١) انظر: الأصل ١٠/ ١٦١ وما بعدها؛ ١١/ ٥ وما بعدها.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
[ ٨ / ٥٠٣ ]