وإذا غزا المسلمون في السفن، فأصابوا غنائم (^٤)، فهو وغزوهم في البرّ سواءٌ، من دخل منهم دار الحرب ومعه فرسٌ، فله سهم الفارس؛ وذلك لأنّ النبي ﷺ أسهم للخيل بخيبر، وكانت حصونًا لم يقدروا على القتال بالخيل، وإنما قاتلوا رجالًا، وأسهم لخيلهم؛ ولأنّ الخيل في السفن يحتاج إليها إذا قدموا إلى جزيرةٍ أو ساحلٍ، (فصارت كالبّر، فيسهم لهم) (^٥).
_________________
(١) في ب (ما ذكره).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٤٤٠.
(٤) (فأصابوا غنائم) سقطت من ب.
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.
[ ٩ / ٩٢ ]