قال: فإن كان أهل الحرب أخذوا من دار الإسلام مُدَبَّرًا لرجلٍ، أو أمّ ولدٍ،
_________________
(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (ندّ).
(٣) ما بين القوسين في ب (فإذا أخذوه في دار الحرب ملكوه، كما يملكونه إذا أخذوه في دار الإسلام).
(٤) في ب (فصل).
[ ٩ / ١١٩ ]
أو مكاتَبًا، فإن ظهر المولى عليه فهو له قبل القسمة وبعدها بغير شيءٍ، وكذلك كل ما لا يُملَك على المسلم بميراث.
وإن اشتراه رجلٌ منهم فلمولاه أن يأخذه منه بغير شيءٍ؛ وذلك لأنّ ما لا يملكه بعضنا على بعضٍ بالعقود، لا يملكه أهل الحرب علينا (^١) بالغلبة كأحرارنا.
فإن قيل: لما ملكنا عليهم بالغلبة لم يختلف أحرارهم ومدبّروهم وعبيدهم، قيل له: لما جاز أن يملك بعضهم [على] بعضٍ بالغلبة وإن كان حرًا، جاز أن يملك ذلك عليهم، ولمّا لم يملك أحرارنا، لم يجز أن يملكوهم علينا.