قال: وإذا أغار المشركون على دار الإسلام وأخذوا منها أمولًا، فأدركهم المسلمون قبل أن يصلوا بها إلى دار الحرب، وأخذوها من أيديهم، رُدّت على
_________________
(١) رواه أبو يعلى في المسند حديث (٥٨٤٧)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١١٣)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رواه أبو يعلى، وفيه ياسين بن معاذ الزيات، وهو متروكٌ) (٥/ ٣٣٦).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
[ ٩ / ١٢٥ ]
أربابها بغير شيءٍ، ولا تصير ملكًا لمن أخذها على وجهٍ؛ لأنّ العدو لا يملكها حتى تصل (^١) إلى داره؛ وذلك لأنّ القائل أحد قائلين: إمّا من قال: إنهّم لا يملكون أموالنا بحالٍ، أو من قال: إنّهم يملكونها بالحيازة، فما لم تحصل الحيازة، لم يملكوها بالإجماع.