وأمّا الاسترقاق، فيجوز في سائر الكفار إلا الرجال من عبدة الأوثان من العرب.
وأمّا النساء، فيقرون بالاسترقاق على الكفر، ولا يجبرون على الإسلام،
_________________
(١) رواه البيهقي في الكبرى (٩/ ٧٣)
(٢) انظر: البدائع ٢/ ٢٧١.
(٣) رواه البخاري (٢٨٥٤).
(٤) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٧)، ومن طريقه الشافعي في المسند، ص (٣٢١).
[ ٩ / ١٤٦ ]
إلا المرتدات خاصةً؛ وذلك لأنّ النبي ﷺ استرقّ نساء العرب كما استرقّ نساء أهل الكتاب.
وأمّا المرتدة، فهي كافرةٌ لا [تُقتَل كالكافرة] (^١) الأصلية، وتُجبَر على الإسلام؛ لأنّا حكمنا لها بحكم الإسلام، فلا يمكن من الانتقال عنه كالرجال، إلا أنّ الرجل يقتل عقوبةً على الكفر، والمرتدة لا تُقتل، ولا يجوز إقرارها على الكفر، فلم يبق إلا إجبارها على الإسلام.