قوله: (يقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف) هذا عرف بفعل النَّبي - ﷺ -.
قوله: (وساق الهدي) إذا ساق الهدي لا يتحلَّل؛ لأنَّه أثر من آثار الإحرام فإذا وجد السُّوق (^٢) لم يتحلَّل ما لم يذبح.
قوله: (أهل مكة) (^٣) المراد من كان داخل الميقات.
قوله: (بطل تمتعه) (^٤): أي لا يجب عليه دم (^٥) التَّمتع.
فعند الشَّافعي ﵀ لا يجوز تقديم الإحرام على أشهر الحج (^٦) وعندنا يجوز لكن يكره، فينبغي أن لا يكره؛ لأنَّ الأفضل أن يحرم من دويرة أهله؛ [إلَّا أن] (^٧) الكراهة باعتبار أنَّه لا يتمكن (^٨) من الاحتراز في الوقوع في (^٩)
_________________
(١) سقط في (أ)، (ب)، (خ).
(٢) في (ب): "الكسوف".
(٣) قال الماتن: "ليس لأهل مكَّة تمتُّعٌ ولا قران، وإنَّما لهم الإفراد خاصَّة".
(٤) قال الماتن: "إذا عاد المتمتِّع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتُّعه".
(٥) سقطت من (خ).
(٦) قال الشَّافعي ﵀: (ليس له أن يقيم محرمًا بحجٍ في غير أشهر الحجِّ، ولو أهل بالحج في غير أشهر الحج كان إهلاله عمرةً يجزئ عنه من عمرة الإسلام). ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ١٢٨).
(٧) في (أ): "لأنَّ".
(٨) في (أ): "يمكن".
(٩) سقط في (أ).
[ ١ / ٤٦١ ]
محظور الإحرام؛ فلهذا يكره.
فإن قيل: أشهر الحجِّ شهران وعشر من ذي الحجة فلأي معنى قال أشهر الحج؛ لأنَّ (^١) الأشهر جمع! قلنا: إطلاق اسم الكلِّ على البعض جائزٌ بطريق المجاز فصار (^٢) كأنَّ أشهر الحجِّ ثلاثةٌ.
فإن قيل: ينبغي (^٣) أن يقال أحد عشر يومًا؛ لأنَّ الطَّواف في أحد عشر يومًا (^٤). أو يقال: تسعة أيامٍ؛ لأنَّ الوقوف بعرفة في اليوم (^٥) التَّاسع قلنا: [إنَّما قلنا] (^٦) عشرةً؛ لأنَّ المحلل يوجد في العشرة (^٧)؛ فلهذا قال: العشرة، والمحلل هو الطَّواف وهو المقصود.
_________________
(١) في (ب): "إلا أن".
(٢) في (أ): "صر "، وفي (ب): "صار".
(٣) سقط في (أ).
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (أ): "يوم".
(٦) سقط في (أ).
(٧) في (أ): "عشرة".
[ ١ / ٤٦٢ ]