مناسبة هذا الباب بباب قبله، فإن الربا زيادة هو حرام، وفي المرابحة زيادة هو حلال، فيكون مناسبة بينهما من حيث الزيادة، فالربا عبارة عن الفضل المستحق من جهة البيع الخالي عن العوض حتى إذا لم يكن من جهة البيع البيع صح بأن وهبها، والزيادة حرام قياسًا على أحد العوضين إذا كان خاليًا عن العوض بأن باع العبد بالدم، والدم ليس بمال، فالعبد صار خاليًا عن العوض كذلك الزيادة إذا خلت عن العوض حرمت.
قوله: (العلة)، قال: (الربا)، في اللغة الزيادة، وفي الشريعة: عبارة عن عقد فاسد بصفة، وإن لم يوجد هناك زيادة مثل الدراهم بالدراهم نسيًا، فالاسم شرعي، لكن فيه معنى اللغة، والأصل في حرمة الربا قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (^١)، وقال النبي - ﷺ -: "لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلًا بمثلا كيلًا بكيل" (^٢)، الفاضل ربًا الفضة بالفضة مثلًا بمثلًا يدًا بيدًا والفضل ربًا، والشعير بالشعير مثلًا بمثلًا كيلًا بكيل يدًا بيدًا والفضل ربا، والحنطة بالحنطة يدًا بيدًا مثلًا بمثل والفضل ربًا، والتمر بالتمر مثلًا بمثل يدًا بيدًا والفضل ربًا، والدليل على أن العلة في تحريم الربا الفضل التقدير
_________________
(١) سورة البقرة، ج ٣، آية ٢٧٥.
(٢) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر، رقم الحديث: ٢١٧٠، ج ٣، ص ٧٣. ونصه: عن النبي - ﷺ -، قال: "البر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والثمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".
[ ١ / ٥٤٤ ]
مع الجنس؛ لقوله النبي - ﷺ -: "لا تبيعوا الصاع بالصالحين" (^١)، والمراد ما يدخل تحت الصاع، وهذا عام الكيل مع الجنس الكيل مُسوي للصورة، والجنس مسوي للمعنى، فيكون كلاهما مثبتًا وجود التسوية، ووجود التسوية موجب وجوب التسوية، فالنص [ثبت] (^٢) وجوب التسوية؛ لقوله - ﷺ -: "مثلًا بمثل" والمساواة شرط، وهي ثابتة بالكيل والجنس كيف يكونان مثبتًا؟ ولهذا عند المساواة الجنس مع الكيل موجودة مع ذلك الحل ثابت، بل يكونان مثبتان الحل؛ لأنهما يثبتان الحرمة بواسطة انتفاء المساواة، وعند الشافعي (^٣) -﵀- الطعم علة، والجنس شرط في المطعومات،
_________________
(١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مصدر سابق، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد اللّه بن عمر - ﵄ -، رقم الحديث: ٥٨٨٥، ج ١٠، ص ١٢٤. ونصه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ" - وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا - فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الفرَسَ بِالْأَفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ قَالَ: "لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". وقد أورد البخاري في صحيحه، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مردود، رقم الحديث: ٧٣٥٠، ج ٩، ص ١٠٧. ونصه: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أنَّهُ سَمعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيبرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "أَكُل تَمْرِ خَيبَرَ هَكَذَا؟ "، قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ المِيزَانُ".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أثبت".
(٣) يرى الشافعية أن الطعم علة في الربا ويستدلون على ذلك بما روي عن بشير بن سعد عن معمر بن عبد الله أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، واسم الطعام يتناول كل مطعوم في اللغة والشرع، الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (٥/ ٨٦).
[ ١ / ٥٤٥ ]
والمساواة مخلص، والأصل هو الحرمة حتى يثبت الحرمة في الحفنة والحفنتين عنده، لوجود الطعم، وعدم المساواة.
قوله: (وإذا عدم الوصفان الجنس، والمعنى المضموم إليه حل التفاضل، والنساء، والتساوي إذا وجدا حرم التفاضل والتساوي)، وإذا عدم، فلأنه لم يوجد فيه نص ولا علة مستنبطة من النص توجب تحريمه، وقد قال اللّه تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (^١)، وأما إذا وجد، فلوجود النص الذي ذكرنا، والعلة المستنبطة منه، وأما إذا وجد أحدهما لا غير، فلقوله - ﷺ -: "وإذا اختلف النوعان، فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيدًا، ولا خير في نسيئة" (^٢).
قوله: (الجنس والمعنى المضموم إليه)، تفسير الوصفان، وقوله: ومعنى المضموم المراد القدر، والقدر إما الكيل أو الوزن؛ لأن الوزن إذا ضمّ إلى الجنس حرم التفاضل والنساء، وإذا لم يضم إلى الجنس من القدر يكون الجنس محرمًا [لا النساء] (^٣)، كما إذا أسلم [هرويا في مروي] (^٤) يحرم؛ لوجود الجنس أما إذا أسلم مرويا في هروي يجوز لعدم الجنس النساء [النساء] (^٥) بالمد لا غير، فمعناه التأخير، فأما ضم الوزن إلى الجنس حرم
_________________
(١) سورة البقرة، ج ٣، آية ٢٧٥.
(٢) مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم الحديث: ١٥٨٧، ج ٣، ص ١٢١١. ونصه: " فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "للنساء".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "مرويا في مرروي".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
[ ١ / ٥٤٦ ]
التفاضل، والنساء المراد الوزن المتفق حتى إذا كان [في] (^١) الوزن مختلفا لا يحرم، كما إذا أسلم حديدًا بالدراهم، أو أسلم الزعفران بالدراهم يجوز؛ لعدم الاتحاد في الوزن؛ لأن الحديد يوزن بالقبان، والدراهم يوزن بالمثقال، وكذلك وزن الزعفران مختلف؛ لأنَّه يوزن بالأمناء، والدراهم يوزن بالمثقال، ولو كان الوزن متفقًا [لا يجوز] (^٢)، بأن أسلم ذهبا في ذهب [لا يجوز] (^٣)، فإن قيل: الوزن في كونه متفقا ليس بشرط؛ لأن في الحديث الذهب والدراهم مع هذا الحق سائر الموزونات بهما، فلو كان الاختلاف مانعًا لما ثبت الربا في سائر الموزونات، قلنا: ينبغي أن يجوز [سائر الموزونات] (^٤) إلا أنه ترك بالإجماع، وبالإجماع يجزئ الربا في سائر الموزونات معمًا أنا ألحقنا الموزون المتفق في الوزن لا نفس كونه موزونًا حتى، قلنا: [يجوز] (^٥)، بيع الحديد بالدراهم جائز؛ لعدم الاتفاق في الوزن.
قوله: (وعقد الصرف)، أي: بيع الدراهم بالدنانير، أو بيع [الدنانير] (^٦) [بالدراهم] (^٧).
قوله: (وما سوى)، أي: عقد الصرف (مما فيه الربا)، أي: يجري فيه
_________________
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "يجوز".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "يجوز".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "الدينار".
(٧) ما بين المعقوفين في (خ) "بالدرهم".
[ ١ / ٥٤٧ ]
الربا بأن باع حنطة بحنطة التعين كاف، وفي الصرف القبض شرط، [و] (^١) في جميع الصور التعيين لازم لا القبض؛ لرفع الجهالة، ومع المجهول باطل، والدراهم والدنانير لا يتعينان في [العقود] (^٢)، فلابد من القبض لأجل التعيين، أما سائرهما يتعيّن بالتعيين، فلا حاجة إلى القبض.
قوله: (جنس الأثمان)، وهو: الدراهم، والدنانير.
قوله: (وما لم ينص عليه، فهو محمول على عادات الناس)، وعند الشافعي [محمول] (^٣) على عادة أهل الحجاز التي كانت في عهد رسول الله - ﷺ -.
[قوله] (^٤): (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالسويق)؛ لأن الحنطة اسمها غير الدقيق.
قوله: (ولا يجوز)، ولكن في الحقيقة دقيق مع السائر، فيكون الجنس موجودًا، والكيل أيضًا، [والمساواة] (^٥) غير ممكن، فإن الدقيق أشد انكباسًا بالكبس أكبر من الحنطة والكيل، فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لأن الحيوان عبارة عن لحم ستره ساتر، وهو الجلد إلا أن الحنطة في حق الأكل مع الدقيق مساويًا، والأكل هو المقصود، وإن كانت الحنطة صالحة لغير الأكل، وهو الزراعة، أما في الحيوان
_________________
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "المعقود".
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) "سوى".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "الموسات".
[ ١ / ٥٤٨ ]
نحو البقر المقصود الدر والنسل [لا اللحم] (^١)، وإن كان يذبح، فصار كالحيوان جنس مختلف؛ لفحش التفاوت، فيجوز بيع الحيوان باللحم بالحيوان دون الحنطة بدقيق لما بيّنا من الفرق.
قوله: (ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والزيتون على شكل الغبير)، وأما [الفبيراء] (^٢) بالفارسية سنجد في الحديث أكل الغيبراء يورث الفصاحة، ففي بيع الزيتون بالزيت، وفي بيع السمسم بالشيرج، والشيرج: الدهن الأبيض بالفارسية روغن دست كش في هاتين المسألتين الجواز ثابت في صورة واحدة، وهو ما إذا كان الزيت أكثر من الزيت الذي في ضمن الزيتون، وأما إذا لم يكن الزيت أكثر، أو لا يدري، أو مساويًا، ففي هذه الصور الثلاث لا يجوز، وأما في ما لا يدري لا يجوز تغليبًا للحرام على المبيح؛ لأنها تعارض جهة الجواز، وتعارض جهة عدم الجواز، فيرجح.
[عدم جهة] (^٣) الجواز [في صورة الجواز] (^٤) مثلًا أن في العادة يخرج أربعة أمناء، ونصف من الدّهن الأربعة أمناء، فيعطي دهنًا، وهو زائد على أربعة أمناء، أو نصف من الدهن من عشرة أمناء سمسم، فلو علم الدّهان أن من عشرة أمناء سمسم لا يخرج منه الدهن إلا أربعة أمناء، ونصف منّ فيعطي دهنًا، وهو زايد على أربعة أمناء ونصف يجوز؛ لأن الدهن يقابل الدهن، والباقي يقابل التجبر التجبر نقل كل شيء يعصر الثقل بالفارسية تيركي.
_________________
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "فالغبير".
(٣) ما بين المعقوفين كذا بالأصل وفي (ب)، (خ) "جهة عدم".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
[ ١ / ٥٤٩ ]
قوله: (ويجوز بيع اللحمان)، وهو: جمع [للحم] (^١).
قوله: (دخل الدقل)، المراد دخل التمر بخل العنب الدقل خرماء بذ، [و] (^٢) العجوة خرماء نيك، وإنما خض الدقل باعتبار العادة بأن الدقل يباع لأجل الخل، وتهيأ للخل، أما العجوة يترك لأجل الأكل، وإلا لا يتفاوت الحكم في الدقل، وغيره
[قوله] (^٣): (ويجوز بيع الرطب)، هذا على قول أبي حنيفة -﵀-، وعندهما لا يجوز؛ لقوله ﵇: "أو ينقص إذا جفّ" (^٤)، وبقولهما أخذ الشافعي (^٥) -﵀-.
قوله: (ولا ربا بين المولى وعبده)، وصورة المسألة إذا كان العبد مأذونًا غير مديون، أما إذا عليه دين [لا يجوز؛ لأن ما في يده ليس
_________________
(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "لحم".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم الحديث: ٢٢٦٤، ج ٢، ص ٧٦١. ونصه: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبَسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فنَهَى عَنْ ذَلِك. أبو داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب التمر في التمر، رقم الحديث: ٣٣٥٩، ج ٣، ص ٢٥٩. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحالقة، والمزابنة، (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، ط ٢، رقم الحديث: ١٢٢٥، ج ٣، ص ٥٢٠، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. وقال أبو عيسى: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا". وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٥/ ١٩٩): "صحيح".
(٥) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (٥/ ١٣٤).
[ ١ / ٥٥٠ ]
ملك المولى عند أبي حنيفة -﵀-، وعنهما يتعلق به حق الغرماء، فصار لا حتى يتحقق الربا] (^١)، فعند أبي حنيفة -﵀- يمنع ملك المولى، وعندهما لا يمنع، وعندهما وإن كان لا يمنع، فلا يخلو من [التعليق] (^٢)، فلا يكون ملكًا له مطلقًا.
قوله: (ولا ربا بين المسلم، والحربي في دار الحرب)، وعند أبي يوسف -﵀- يتحقق الرب؛ [إذ] (^٣)، قال الشافعي: ودليل أبي يوسف أن المسلم مخاطب حيث ما كان، وعند الشافعي (^٤) -﵀- الدار واحدة، [وكما] (^٥) لا يجوز في دار الإسلام لا يجوز كذلك في دار الحرب.
_________________
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "التعلق".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وبه".
(٤) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (٥/ ٧٥).
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فكما".
[ ١ / ٥٥١ ]