… (^١) قوله: (فإذا كانت) (^٢)؛ لأنَّ الذهب ربما أنثّ فلهذا قال فإذا كانت.
قوله: (قيراطان [وليس فيما دون الأربع مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة)؛ لقوله ﵇ في كتاب عمر ابن حزم: "فإذا بلغ الذَّهب قيمته مائتي درهمٍ ففيه ربع عشرٍ، وكان الدِّينار مقدرًا بعشر دراهم، فقُدِّر نصاب الذَّهب بعشرين مثقالًا، فيكون قيمته كل أربعة مثاقيل أربعين درهما"] (^٣)
فعلى عادة أهل الحجاز القراط خمس شعيرات؛ [لأنَّ عندهم المثقال مائة … (^٤) شعير، وعلى عادة بلادنا (^٥) القيراط خمس شعيراتٍ] (^٦) إلَّا خُمس شعير؛ لأنَّ عشرين خُمس المائة؛ لأنَّ العشرين خمس مرات يكون مائة، فخُمس العشرين أربعة، والعشرون خُمس المائة ويكون الخمس خمس مرات شعيرًا فيكون النّقصان أربع شعيرات فيكون على عادتنا
_________________
(١) زاد في (ب): "و".
(٢) قال الماتن: "ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذَّهب صدقةٌ، فإذا كانت عشرين مثقالًا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٤) زاد في (ب): "و".
(٥) بلاد فارس.
(٦) ما بين المعكوفتين سقط من (خ).
[ ١ / ٣٦١ ]
المثقال ستَّةٌ وتسعون شعيرًا (^١).
[قوله: (في تبر الذَّهب [والفضَّة وحليتهما والَانية منهما الزَّكاة)؛ لأنَّ اسم الذَّهب والفضَّة يتناولهما بتعلق الزَّكاة بهما، وروى أم سلمة كانت تلبس أفضاحًا من ذهبٍ فسألت نبي الله ﵇ أكثر، هو "إن أديتي قيمتها للنَّبي ﵇ زكاته فليس بكنز" (^٢)] (^٣)
أي غير مضروبٍ وحليها الذي هو حلال الاستعمال: وهو خاتم الرَّجل أو حليُّ النِّساء لا يجب عند الشَّافعي (^٤)، ﵀، فعندنا يجب في حلال الاستعمال وحرامه] (^٥).
* * *
_________________
(١) في (ب): "قراطا".
(٢) الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: ما أدَّى زكاته فليس بكنزٍ، (٢/ ٤٩٦)، رقم الحديث: ١٩٥٠. ونصُّه: عن أم سلمة أنَّها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبٍ، فسألت عن ذلك رسول اللَّه - ﷺ - فقالت: أكنز هو؟ فقال: "إذا أديت زكاته فليس بكنز". و: أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، (٢/ ٩٥)، رقم الحديث: ١٥٦٤. و: البيهقي، السنن الكبرى، (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، (٤/ ١٤٠)، رقم الحديث: ٧٢٣٤.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(٤) قال الشَّافعي: وقد قيل في الحلي صدقةٌ، وهذا ما أستخير الله ﷿ فيه. قال الرَّبيع: قد استخار الله ﷿ فيه، ثمَّ أخبرنا الشَّافعي: وليس في الحليِّ زكاة. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ٤١).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
[ ١ / ٣٦٢ ]