الشُّروط أربعة: الطَّهارة، وستر العورة، والنِّيَّة، والاستقبال (^٣)، وذكر مسألةً واحدةً (^٤)، في عدم (^٥) وجوب إزالة النَّجاسة، وهو قوله: (ومن لم يجد) (^٦).
وذكر مسألةً أخرى في عدم وجوب (^٧) الستر، وهو قوله: (ومن لم يجد ثوبًا) (^٨)، وذكر مسألة أخرى في ترك استقبال القبلة وهو قوله: (فإن اشتبهت عليه القبلة) (^٩)، ولم يذكر مسألةً في ترك النِّية، إلَّا أن الرِّواية
_________________
(١) الشرط: هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببًا لوجوده ولا داخلًا في السَّبب، وقيل في تعريفه: ما يلزم من انعدامه الانعدام، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته. ينظر: الآمدي، أبو الحسن علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)، تح: د. سيد الجميلي، ط: دار الكتاب العربي، (٢/ ٣٣٢).
(٢) سقطت من (ب)، (خ).
(٣) استقبال القبلة.
(٤) سقط في (ب)، (ت)، (خ).
(٥) في (أ): "وعدم".
(٦) من لم يجد ما يزل به النَّجاسة صلَّى معها، ولم يعد الصَّلاة.
(٧) سقطت من (ب)، (خ).
(٨) من لم يجد ثوبًا صلَّى عريانًا قاعدًا يومئ بالرُّكوع والسَّجود، فإن صلَّى قائمًا أجزأه، والأوَّل أفضل.
(٩) قال الماتن: "فإن اشتبهت عليه القبلة، وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلَّى، فإن علم أنَّه أخطأ بإخبارٍ بعد ما صلَّى فلا إعادة عليه، وإن علم ذلك وهو في الصَّلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها".
[ ١ / ١٦٩ ]
محفوظة: أن (^١) الرَّجل إذا نوى الصَّلاة عند الوضوء ولم (^٢) يشتغل بعمل آخرٍ حتَّى اقتدى بالإمام فهو لم ينو (^٣).
ثانيًا (^٤): وإنَّما أورد هذه المسائل ليعلم (^٥) إحدى هذه الشروط يجوز تركها عند الضَّرورة، فهذه الشُّروط: شرط الجواز لا شرط للوجود (^٦)، وشرط الوجود: القدرة المتَّصلة بالفعل وسلامة الآلات، والشروط جمع شرطٍ (^٧)، والأشراط جمع الشرط، و(^٨) كلاهما علامة، وفي هذا الباب شروط متقدمة أي قبل الصَّلاة، وفي الباب (^٩) الذي بعده شروطٌ متوسطةٌ نحو القيام والقراءة (^١٠).
_________________
(١) في (أ): "لأنَّ".
(٢) في (ب): "فلم".
(٣) لو نوى عند الوضوء أنَّه يصلِّي الظُّهر مثلا، ولم يتشغل بعد النِّية بعمل يدلُّ على الإعراض كأكل وشرب وكلام ونحوها، ثمَّ انتهى إلى محلِّ الصَّلاة ولم تحضره النيَّة جازت صلاته بالنيَّة السَّابقة، ويجوز تقديمها على الوقت كسائر الشروط ما لم يوجد ما يقطعها ينظر: الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، (ت: ١٢٣١ هـ)، ط: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، (١٤٦).
(٤) زاد في (ب)، (خ): "صحت صلاته".
(٥) زاد في (ب): "أن".
(٦) في (ب): "الوجود".
(٧) في (ب): "الشرط".
(٨) سقط في: (أ)، (خ).
(٩) في (أ): "باب".
(١٠) زاد في حاشية (خ): وذكر محمد: أن من صلَّى في قميصٍ واحدٍ محلول الجيب، فنظر إلى عورته فسدت صلاته، وقال أبو يوسف إذا صلَّى في إزارٍ واحدٍ وكلَّ وما ركع وسجد بدت عورته فصلاته تامَّة.
[ ١ / ١٧٠ ]
قوله: (والرُّكبة عورةٌ)، [لقوله - ﷺ -: "ما بين السُّرة إلى الركبة عورةٌ" (^١). الرُّكبة من العورة] (^٢)؛ لأنَّ بالنظر إلى السّاق لا يكون عورةٌ، وبالنظر إلى عظم الورك فيكون (^٣) عورةً، والرُّكبة متَّصلةٌ بهما فالحرمة (^٤) ترجح فقلنا أنَّها عورةٌ.
قوله: (يجب التَّطهير من الأحداث) (^٥) بقوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ (^٦)، ويجب التَّطهير عن الأنجاس بقوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (^٧) والنَّجاسة: الحقيقية (^٨) يجب غسلها ولا يسقط غسلها، أمَّا النَّجاسة الحكميَّة (^٩) فصار حكمه إلى الخلف وهو التَّيمُّم.
وفي (^١٠) قوله: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ (^١١) دليلٌ على أن اللِّبس من أحسن
_________________
(١) الحاكم، المستدرك، (مصدر سابق)، كتاب معرفة الصَّحابة - ﵃ -، باب ذكر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الطيار - ﵁ -، رقم الحديث: ٦٤١٨، (٣/ ٦٥٧). الطبراني، المعجم الأوسط، (مصدر سابق)، كتاب باب الميم، باب من اسمه: محمد، (٧/ ٣٧٢)، رقم الحديث: ٧٧٦١. وقد ضعفه الهيثمي في مجمع الزَّوائد. ينظر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (مرجع سابق)، (٢/ ٦٧).
(٢) سقطت من (ب)، (خ).
(٣) في (ب) ت "يكون".
(٤) في (أ): "بالحرمة".
(٥) لفظ المتن: "يجب على المصلِّي أن يقدم الطَّهارة من الأحداث والأنجاس".
(٦) سورة المائدة آية ٦.
(٧) سورة المدثر آية ٤.
(٨) النَّجاسة الحقيقية: هي التي لها جرمٌ محسوسٌ. وقد كتبت بالنسخ: "الحقيقي".
(٩) هي نجاسة غير مرئيةٍ، ولا جرم لها، هي الحدث الأكبر والأصغر، وهى أقوى من النَّجاسة الحقيقيَّة. ينظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (١/ ٧٤).
(١٠) في (ب): "في".
(١١) سورة الأعراف آية ٣١.
[ ١ / ١٧١ ]
الثِّياب مستحبٌ حالة الصَّلاة؛ لأنَّ المراد من الزِّينة: الثَّوب، بطريق إطلاق اسم المُسَبَّبَ (^١) على السَّبَب (^٢).
… (^٣) قوله: ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (^٤)، [ويستر عورته لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾، أي عند كلِّ صلاةٍ، وروي عن رسول الله - ﷺ - سئل عن الصَّلاة في ثوبٍ واحدٍ فقال: "أوَ لكُلِّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ " (^٥)، وقال - ﷺ -: "لَا يَقْبَلُ اللهُ تعالى صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ" (^٦)،] (^٧) بطريق إطلاق اسم
_________________
(١) هذه دلالةٌ عقليةٌ أو التزامية، من باب دلالة الملزوم على اللَّازم، أي دلالة المسبَّب على السَّبب كقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾. فالرِّزق لا ينزل من السماء، ولكن الذي ينزل مطر ينشأ عنه النبات الذي منه طعامنا ورزقنا، فالرزق هو المسبب أو الملزوم الذي دلّ على السبب أو اللازم، وكذلك خذوا زينتكم أي خذو اللباس الحسنة التي يكون بها الزينة. ينظر: عتيق، عبد العزيز، علم البيان (ت: ١٣٩٦ هـ)، ط: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، (٣٢).
(٢) زاد في حاشية (خ): "وإن كانت النَّجاسة قدَّام الئوب يعيد صلاته يومٌ وليلةٍ، وإن كانت عن دبره يعيد ثلاثة إيَّامٍ ولياليها، وفوق بعضهم بين الصَّيف والشِّتاء، وقال: إن كان في الصَّيف والنَّجاسة يابسةٌ، يعيد صلاة يومٍ وليلةٍ، وإن كان في الشِّتاء أعاد صلاة ثلاثة أيَّام ولياليها".
(٣) في (ب): "و".
(٤) سورة الأعراف، آية: ٣١.
(٥) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، في كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به (٣٥٨). مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (٥١٥).
(٦) أحمد، المسند، (مرجع سابق)، (٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩). وأبو داود، المسند (مرجع سابق)، في كتاب الصّلاة - باب المرأة تصلي بغير خمارٍ (١٧٣١١) (٦٤١). وابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، في كتاب الطّهارة وسننها - باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، (١/ ٤١٧)، (٦٥٥)، وأبو داود في سننه (١/ ١٧٣)، حديث رقم: ٦٤١، صححه ابن الملقن. ينظر: ابن الملقن، البدر المنير، (مرجع سابق)، (٤/ ١٥٥).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
[ ١ / ١٧٢ ]
المحل على الحال (^١)؛ لأنَّ المراد من المسجد الصَّلاة والصَّلاة حالة في (^٢) المسجد.
قوله: (كله) (^٣) تأكيدٌ للبدن وقوله (^٤) كلها (^٥): تأكيد للبدن أيضًا لأنَّه (^٦) انثى (^٧) باعتبار المضاف إليه وهو المرأة.
قوله: (القدم) هو (^٨) من الرِّجل ما يطأ عليه الإنسان من لدن الرسغ إلى ما دون ذلك، … (^٩) فيكون الرسغ موجودًا في الرِّجل.
واليد قبل القدم عورةٌ، وقال صاحب الهداية (^١٠) ليس بعورة … (^١١) في حقِّ الصَّلاة وعورةٌ في حقِّ النَّظر، وفي روايةٍ لا يكون عورةَ فيهما، قيل: باطنه ليس بعورةٍ وظاهره عورةُ، وفي روايةٍ الغني (^١٢): الكلُّ ليس بعورةٍ.
ولهذا لو حلف لا ينظر إلى المحرَّم فنظر الوجَّه أو القدم أو (^١٣) الكفِّ
_________________
(١) صورةٌ بلاغيةٌ من صور المجاز المرسل.
(٢) في (أ)، (خ): "من".
(٣) في (أ): "كلها". "بدن المرأة الحرَّة كلُّه عورةٌ، إلَّا وجهها وكفَّيها وقدميها".
(٤) في (أ): "وقولها".
(٥) سقط في: (أ)، (خ).
(٦) زاد في (ب): "إلا".
(٧) في (أ): "أنتثب".
(٨) في (أ): "هذا".
(٩) زاد في (أ)، (ب)، (خ): "الرسغ بالفارسية مغالى".
(١٠) المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي (مرجع سابق).
(١١) زاد في (ب): "أي ليس بعورة".
(١٢) لم أجد من رواة الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵀ راوٍ يسمَّى بالغني، فلعلَّه تصحيف.
(١٣) في (ب): "و".
[ ١ / ١٧٣ ]
لا يحنث، وإنَّما يحل النَّظر إذا لم يشتهِ أمَّا إذا (^١) اشتهى لا يحل، أمَّا القاضي والشاهد ومن يريد التَّزوج يحل له النظر وإن اشتهى.
قوله: (ومن لم يجد [الماء (^٢) يزيل به النَّجاسة،)] (^٣) … (^٤) إذا قيل: ماءٌ بالمدِّ يكون على قول محمد ﵀ فإنَّ (^٥) عندَّه لا يجوز إزالة النَّجاسة الحقيقية بالمائع، وأمَّا إذا قيل: بدون المدِّ يكون معناه الذي يكون على قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - فإنَّ عندهما يجوز إزالة النَّجاسة بالمائع.
فإذا كان ربع الثَّوب طاهرًا يصلِّي بالثَّوب النَّجس بالإجماع، وإن (^٦)
كان أقل من الرُّبع يصلِّي عند محمد - ﵀ - بهذا الثَّوب وعندهما بالخيار: بين أن يصلِّي بالثَّوب، وبين أن يصلِّي عريانًا، والأفضل أن يصلي بهذا الثوب؛ لأنَّ الستر أقوى من الأركان؛ ولهذا يسقط الأركان في النَّافلة، بأن صلَّى قاعدًا، يجوز وإن كان قادرًا على القيام، أمَّا السِّتر لا يسقط بدون العذر.
قوله: (وينوي للصَّلاة التي يدخل فيها بنيَّةٍ) (^٧)، قوله (^٨): (بنيَّةٍ) مرتبطٌ بقوله: (ينوي)، وليس بمرتبطٍ بقوله (يدخل)، فإنَّ (^٩) الصَّلاة لا توجد
_________________
(١) في (ب): "لو".
(٢) في (ب): "ماء"، وفي المتن: "ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة"، بدون المدِّ.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب).
(٤) زاد في (خ): "ماء".
(٥) في (ب): "فإنه".
(٦) في (ب): "وإذا".
(٧) ينوي الصلاة التي يدخل فيها بنيةٍ، لا يفصل بينها وبين التَّحريمة.
(٨) في (ب): "فقوله".
(٩) في (أ): "بأن".
[ ١ / ١٧٤ ]
بدون النيِّة.
قوله (^١): (ينوي) جواب (^٢) المسألة أي: ينوي بنيةٍ موصولةٍ إذا دخل الصَّلاة، وهو أنَّه لا يفصل [بين النيَّة وبين التَّحريميَّة] (^٣) بعملٍ.
[أمَّا الدَّليل على اشتراط النيَّة للصَّلاة لقوله - ﷺ -: "إِنَّ اللّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ" (^٤). لأنَّ الصَّلاة عبادةٌ مقصودةٌ كالإيمان] (^٥).
أي (^٦) بعملٍ منافٍ للصَّلاة بأن تكلم (^٧) كما إذا توضَّأ ونوى الصَّلاة ولم يشتغل بعمل يصح بنية تقديرية بخلاف الصوم (^٨) فإنَّه يصح بنيَّة متأخرة، فيجعل المتأخِّرة كالمتقدِّمة تقديرًا، دفعًا للحرج، ولا ضرورة في الصَّلاة فوجب اتصالها بها.
[وصح يومًا] (^٩) [وهو ما] (^١٠) إذا نوى قبل الزوال فإنَّه (^١١) وجد في
_________________
(١) في (ب): "فقوله".
(٢) في (أ)، (خ): "بجواب".
(٣) في (أ)، (خ): "بين التحريمة وبين النية" بالتَّقديم والتَّأخير.
(٤) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كتاب البرِّ والصِّلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (٢٥٦٤)، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.
(٥) سقطت من (ب)، (خ).
(٦) شرع في شرح النِّيَّةَ ووقتها وما يقطعها.
(٧) في (أ): "الحكم".
(٨) في (أ): "الصَّلاة".
(٩) سقط من (ب).
(١٠) سقط من (أ)، (خ).
(١١) في (ب): "كأنه".
[ ١ / ١٧٥ ]
أول (^١) اليَّوم، أمَّا في الصَّلاة القيام عباد بخلاف الإمساك في الصَّوم، ليس بمعناه، فيكون القيام في (^٢) الصَّلاة عبادةٌ كاملةٌ، فلا يصحُّ إلَّا بنيَّة متقدِّمةٍ.
قوله: (الصَّلاة) إن كان المراد من الصَّلاة السُّنة والنَّفل فيجوز بمطلق النيَّة، بأن قال: [نويت، أمَّا في الفرض لا يجوز إلَّا بالتَّعيين عند البعض] (^٣) [بأن نقول] (^٤) نويت هذا الظُّهر.
قوله: (ويستقبل القبلة)، وإنما شُرِطَ استقبال القبلة للابتداء.
قوله: (خائفًا)، لا فرق بين أن يكون من العدوِّ أو من السَّبع، و(^٥) وجه التَّحري عند اشتباه (^٦) القبلة قبله، فلو صلَّى بدون التَّحري وأصاب القبلة لا يجوز صلاته، وقيل لو صلى بدون التحري يُخشَى عليه الكفر كمَّا إذا ترك القبلة عند عدم الاشتباه، هذا مروي عن أبي حنيفة ﵀.
قوله: (من يسأله عنها) دليل على أن السُّؤال ليس بشرطٍ لكل أحد ليس بحضرته، لأنَّه قُيِّدَ بقوله: (بحضرته)، فلا يجب عليه أن يذهب إلى بيت كل أحدٍ للسؤال.
* * *
_________________
(١) في (أ): "أقل".
(٢) في (أ)، (خ): "من".
(٣) سقطت من (خ).
(٤) سقط من: (أ)، (خ).
(٥) سقط من: (أ)، (خ).
(٦) في (أ): "الاشتباه".
[ ١ / ١٧٦ ]