[صدقة الفطر واجبةٌ على الحرِّ المسلم البالغ العاقل إذا كان مالكًا لمقدار النقصان فاضلًا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبده.
يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الأصاغر وعن مماليكه، أمَّا اعتبار الإسلام فلقوله ﵇ في صدقة الفطر: "أنَّها طُهرةٌ للصَّائم من الرَّفث" (^١). ولأنَّها زكاةٌ في الشَّريعة كزكاة المال.
وأمَّا اعتبار الحرِّيَّة؛ فلأنَّ العبد لا مال له فهو أدون من الفقير، وأمَّا اعتبار النِّصاب؛ ولأنَّها زكاةٌ في الشَّريعة فجاز أن يعتبر فيها النِّصاب كزكاة المال، وإنَّما اعتبرنا الفضل عمَّا يحتاج إليه؛ لأنَّ هذه الأشياء فعبّر في حق الزَّكاة المال ويعتبر في حقِّ زكاة الفطر.
وإنَّما يجب أن يخرج ذلك عن نفسه وأولاده الصِّغار وممالكه لقوله ﵇: "أدّوا عن كلِّ عبدٍ صغيرًا كان أو كبيرًا نصف صاعٍ من برٍّ أو صاعًا من
_________________
(١) ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: صدقة الفطر، (١/ ٥٨٥)، رقم الحديث: ١٨٢٧. ونصُّه: عن ابن عباس، قال: "فرض رسول اللَّه - ﷺ - زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفث، وطعمةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات ". و: أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: زكاة الفطر، (٢/ ١١١)، رقم الحديث: ١٦٠٩. والدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: زكاة الفطر، (٣/ ٦١)، رقم الحديث: ٢٠٦٧. وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروح.
[ ١ / ٣٨٤ ]
شعير" (^١)] (^٢).
قدَّم العُشر على صدقة الفطر باعتبار أنَّ العشر ثبت [بكتاب الله تعالى] (^٣) بقوله (^٤): ﴿أَنْفِقُوا﴾ (^٥) إلى قوله: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾، المراد منه: العشر، وصدقة الفطر ثبتت بالحديث، وما ثبت بالكتاب أولى (^٦).
قوله: (صدقة الفطر) هذه (^٧) الإضافة من قبيل قوله: حجة الإسلام، لا من قبيل قوله: زكاة الغنم؛ لأنَّ الغنم سبب، والفطر والإسلام شرطٌ فالسَّبب للحج البيت، والسَّبب لصدقة الفطر الرَّأس، وإنَّما لم يضف إلى السَّبب وإن كان الأصل الإضافة إلى السَّبب؛ لأنَّه يعلم التَّحريض في أدائها في الوقت المستحب، ولهذا عند بعض المشايخ حتَّى لو عجّل لا يجوز ولو أخَّر يسقط، فالشَّرط قد يكون مقام السَّبب، كالحافر صاحب شرطٍ أضيف إليه الحكم إذا لم يوجد صاحب السَّبب.
_________________
(١) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب فرض صدقة الفطر، (٢/ ١٣٠)، رقم الحديث: ١٥٠٣. ونصُّه: عن ابن عمر -﵁-، قال: "فرض رسول اللَّه - ﷺ - زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذَّكر والأنثى، والصَّغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) في (أ): "بالكتاب لقوله ".
(٤) سقط في (خ): "بقوله ".
(٥) سورة البقرة، آية: ٢٦٧.
(٦) في (ب)، (خ): "أقوى ".
(٧) سقط في (أ)، (خ).
[ ١ / ٣٨٥ ]
في هذا الباب بيان مقدار الواجب وصفته وبيان مكان الأداء وبيان وقت الوجوب وبيان الوجوب بسبب الغير عند ابن عباس -﵁-: "أن الله تعالى فرض عليكم صدقة الفطر" (^١)، و(^٢) هي طُهرةٌ للصَّائم [إليهم] (^٣) عن الرَّفث (^٤) وطُعمةٌ للمساكين.
… (^٥) ينبغي أن يقال: فرضٌ، مع ذلك قال: صدقة الفطر واجبةٌ؛ لأنَّه ثبت بخبر الواحد (^٦) وبخبر الواحد لا يثبت الفرض.
قوله: (على الحرِّ) وعند الشَّافعي ﵀ يجب على العبد ثمَّ يؤدي المولى عنه حتى لو لم يؤد المولى يجب عليه بعد الإعتاق (^٧)؛ … (^٨) لأجل (^٩) السِّنين الماضية.
في صدقة الفطر اختلافٌ، فعند بعض المشايخ في كلِّ وقتٍ [أدى] (^١٠)
_________________
(١) سبق تخريجه.
(٢) سقط في (ب)، (خ).
(٣) زاد في (أ)، (خ): "اإليهم ".
(٤) في (أ): " الوقت ".
(٥) زاد في (أ)، (ب)، (خ): "الحدوي ".
(٦) سقطت من (خ).
(٧) قال الشَّافعي: وفي حديث بن عمر - ﵄ -، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه، دلالةٌ إذ فرضها رسول الله - ﷺ - على الحرِّ والعبد، والعبد لا مال له، وبيَّن أنَّ رسول الله - ﷺ - إنَّما فرضها على سيِّده، وما لا اختلاف فيه أنَّ على السَّيِّد في عبده وأمته زكاة الفطر وهما ممَّن يمون. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ٦٣).
(٨) زاد في (ب): "و".
(٩) في (أ): "لأن ".
(١٠) سقط من (ب).
[ ١ / ٣٨٦ ]
أداءٌ، لا اقتضاء (^١)؛ لأنَّ وجوبها موسعٌ (^٢) ففي أي وقتٍ دفع يكون أداءً كسجدة التِّلاوة في كلِّ وقتٍ أدَّى يكون أداءً لا قضاءً (^٣) فكذلك صدقة الفطر وعند بعضهم يكون قضاءً.
قوله: (لا يؤدِّي عن زوجته)، أي لا يجب عليه (^٤) لأجل زوجته أما (^٥) لو أدى سقط عن زوجته (^٦).
قوله: (والعبد بين الشَّريكين) إذا كان عبدًا واحدًا لا يجب أداء صدقة الفطر بالإجماع، أمَّا إذا كان زائدًا (^٧) على العبد الواحد فعندهما أيضًا لا يجب، وعند محمد ﵀ يجب، إذا وصل لكلِّ واحدٍ عبدٌ تامٌ وهذا بناءً على أنَّ القسمة الرَّقيق جائزٌ عند محمد ﵀، وعند أبي يوسف يجوز قسمة
_________________
(١) في (أ)، (خ): "اقتضاء".
(٢) ينقسم الواجب من حيث الاختيار إلى قسمين: واجبٌ موسَّعٌ، وواجبٌ مضيَّقٌ، فالواجب الموسَّع: هو ما يتَّسع لفعله ولفعل غيره من جنسه، كوقت الصَّلاة فإنَّه طويلٌ يسع الصَّلاة نفسها ويسع صلواتٍ غيرها. وأمَّا المضيَّق: فهو الذي لا يتسع لغيره من جنسه كشهر رمضان فإنَّه لا يتَّسع إلَّا لفعله فقط فلا يتَّسع للتَّطوع بالصِّيام أو قضاء رمضان آخر أو فعل صيامٍ منذورٍ، بل لا يتسع إلَّا لصيامه فقط هذا عند الجمهور خلافا للسادة الأحناف فإنَّهم يقولون: من جاز له الفطر فيجوز له صيام غير رمضان في يوم الجواز. ينظر: السعيدان، وليد بن راشد السعيدان، تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، راجعه وعلق عليه: الشيخ سلمان بن فهد العودة، اعتنى به: سالم بن ناصر القريني، (٢/ ٣٩ - ٤٠).
(٣) في (ب): "لا قتضاء".
(٤) سقط من (ب).
(٥) زاد في (ب): "إذا".
(٦) وإن لم يؤدِ عنها لا يقع بالحرج. ينظر: ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار (مرجع سابق)، (١/ ١٣١).
(٧) في (أ): " زايدا ".
[ ١ / ٣٨٧ ]
الرَّقيق (^١) أيضًا لكنَّه صدقةٌ مبنيَّة على الولاية، ولا ولاية قبل القسمة فلا يجب.
قوله: (ويؤدي عن عبده الكافر (^٢» لإطلاق قوله: "أدّوا عن من تمونون " (^٣) … (^٤) ولهذا إذا كان العبد الكافر إذا كان للتِّجارة تجب الزَّكاة علم أنَّه سببٌ لوجوب (^٥) الصَّدقة من أجله، وتجب صدقة الفطر عن المدبَّر وأم الولد؛ لأنَّ الملك فيهما كاملٌ.
قوله: (على الحرِّ) ولم يذكر البلوغ والعقل، فإنَّه إذا كان للصَّبي أو للمجنون مالٌ يجب عليهما ويؤدِّي الأب أو (^٦) الوصيُّ عنهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله (^٧)، أمَّا عند محمد وزفر ﵀ لا يجب عليهما.
قوله: (العراقي) (^٨) و(^٩) هو علم الكيل أخرجه
_________________
(١) في (أ): " الرقين ".
(٢) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن: "ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر".
(٣) البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب الزَّكاة، باب: إخراج زكاة الفطر، (٤/ ١٦١)، رقم الحديث: ٧٤٧١. ونصُّه: "أنَّ رسول الله - ﷺ - فرض زكاة الفطر على الحرِّ والعبد والذَّكر والأنثى ممن تمونون ". و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، (٣/ ٦٧)، رقم الحديث: ٢٠٧٨.
(٤) زاد في (أ): "وكلمة عن للانتزاع فإما أن يكون سببًا ينزع عنه الحكم أو محلًا يجب عليه الحق ثم يؤدي عنه وبطل الثاني لاستحالة الوجود على العبد الكافر فيتعين الأول وهو المؤنة".
(٥) في (أ)، (خ): " لوجود ".
(٦) سقط من (ب).
(٧) زاد في (ب): "تعالى".
(٨) قال الماتن: والفطرة: "نصف صاعٍ من برٍ أو صاعًا من تمرٍ أو زبيب أو شعير، والصَّاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطالٍ بالعراقي، وقال أبو يوسف: خمسة أرطالٍ وثلث رطلٍ ".
(٩) سقط في (ب).
[ ١ / ٣٨٨ ]
الحجَّاج (^١) وهو كيل عمر -﵁- وكان يمنّ على (^٢) أهل العراق يقول في خطبته: يا أهل العراق يا أهل الشِّقاق والنِّفاق ومساوئ الأخلاق (^٣)، ألم أخرج لكم صاع عمر -﵁-؟
[والصَّاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطالٍ بالعراقي، وقال أبو يوسف خمسة أرطالٍ وثلث، وجه قولهما ما روي عن أنس أنَّه قال: "كان رسول الله بالمد بالماء حين يغتسل" (^٤) فالصَّاع ثمانية أرطالٍ وجه قول أبي يوسف أنَّ صاع المدينة خمسة أرطالٍ وثلث، وقد نقل ذلك عن رسول الله
_________________
(١) هو أبو محمد، الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، قائدٌ، داهيةٌ، سفاكٌ، خطيبٌ، (ولد سنة: ٤٠ هـ) ونشأ في الطَّائف وانتقل إلى الشَّام حتى قلده عبد الملك أمر عسكره، ثمَّ ولَّاه مكَة والمدينة والطَّائف، ثمَّ أضاف إليها العراق. وبنى مدينة واسط. قال عبد بن شوذب: ما رؤي مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه. وقال أبو عمرو ابن العلاء: ما رأيت أحدًا أفصح من الحسن البصري والحجاج. وقال ياقوت في معجم البلدان: ذُكر الحجَّاج عند عبد الوهاب الثَّقفي بسوءٍ، فغضب، وقال: "إنَّما تذكرون المساوئ! أو ما تعلمون أنَّه أوَّل من ضرب درهمًا عليه إلا إله إلا الله محمد رسول الله)، وأوَّل من بنى مدينةً بعد الصَّحابة في الإسلام، وأول من أتخذ المحامل، وأنَّ امرأة من المسلمين سبيت في الهند فنادت ياحجاجاه، فاتصل به ذلك فجعل يقول: لبيك لبيك! وأنفق سبعة آلاف درهمً حتَّى انقذ المرأة؟ " قال عنه الذَّهبي: "له حسناتٌ مغمورةٌ في بحر ذنوبه، وأمره إلى الله ". وأخبار الحجاج كثيرة. مات بواسط، (ت: ٩٥ هـ) ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (٤/ ٣٤٣)، و: الزركلي، الأعلام (٢/ ١٦٧، ١٦).
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ): " الأختلاف ".
(٤) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء بالمد، (٥١/ ١)، رقم الحديث: ٢٠١، ونصُّه: "كان النَّبي - ﷺ - يغسل، أو كان يغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمداد، ويتوضَّأ بالمد".
[ ١ / ٣٨٩ ]
- ﷺ - خلفًا عن سلف] (^١) (^٢).
قوله: (ثمانية أرطال) وقال أبو يوسف خمسة أرطالٍ وثلث رطل، في الحقيقة لا تفاوت بينهما بل الاختلاف في الرِّطل، فعند أبي يوسف الرطل نصف من وعشرة أساتير (^٣)، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله نصف من، فيكون ثمانية أرطالٍ مع خمسة أرطالٍ وثلث رطلٍ سواء.
وهو أربعة أمناء (^٤) فإنَّما قُدِّر بالأرطال لا بالأمناء؛ لأنَّه يدلُّ على العزَّة، ولهذا يقدَّر الزَّعفران بالأمناء لا بالأحمال ليكون دليلًا على عزَّة … (^٥) الزَّعفران؛ لأنَّ المن أقلُّ من الحمل، والرِّطل أقلُّ من المنّ فيدل (^٦) على عزَّته.
قوله: (فطرته) … (^٧) أي (^٨)، صدقة الفطر.
_________________
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) هكذا في هامش النسخة (أ) وسقطت من النسخة (خ).
(٣) في (أ)، (ب)، (خ): "أسايير". وكلُّ رطلٍ عشرون ستارًا. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (٦/ ١٢٠).
(٤) المنا: الذي يكال به السَّمن وغيره، وقيل: الذي يوزن به رطلان، والتَّثنية: منوان، والجمع: أمناء، مثل سبب وأسباب. ينظر: الحموي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ت: نحو ٧٧٠ هـ)، ط: المكتبة العلمية، (٩/ ٦٦).
(٥) زاد في (ب): "و".
(٦) في (أ): "فيدخل "، وسقط من (ب).
(٧) زاد في: (أ) وزاد: "أي ". "لما روي عن ابن عمر - ﵄ - "كان رسول الله ﵇ كان يأمرنا بأن يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلَّى". والنَّبي ﵇ لا يأمرنا بتأخير الواجب عن وقت الوجوب، ولأنَّ وقت الأضحية ما تدخل ولم يجب فيه الفطر كما قيل: العزوب هو".
(٨) سقط من (أ).
[ ١ / ٣٩٠ ]
قوله: (ووقت صدقة الفطر طلوع الفجر (^١» أي الفجر الثَّاني وعند (^٢) الشَّافعي ﵀ غروب الشَّمس في ليلة العيد (^٣)، حتَّى إذا كان غنيًا وقت الغروب أو كان فقيرًا عند الغروب ثمَّ أيسر لا (^٤) يسقط عن الغنِّي ولا يجب على الذي استغنى، [فعندنا يجب على الذي استغنى] (^٥) ولا يجب على الذي افتقر؛ لأنَّه لم يجب لأنَّه افتقر قبل الطُّلوع.
قوله: (فإن قدمها قبل يوم الفطر (^٦) جاز) روى خلف بن أيوب (^٧) يجوز التَّقديم بشهرٍ وروى الشَّيخ (^٨) الكرخي (^٩)، ﵀ أنَّه (^١٠) يجوز التَّعجيل
_________________
(١) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن: "ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر"
(٢) في (ب): "وعنده ".
(٣) للشافعيَّة في وقت وجوب زكاة الفطرة قولان: الأول قال في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، الثَّاني وهو الرَّاجح في المذهب والذي عليه الفتوى: أنَّ وقت الوجوب يكون مع غروب آخر شمسٍ من رمضان. ينظر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي (مرجع سابق)، (٣٠٣١١).
(٤) سقط في (أ)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(٦) في (ب): "العيد".
(٧) هو أبو سعيد، خلف بن أيوب، العامري البلخي الحنفي، عالم أهل بلخ، تفقَّه على القاضي أبي يوسف. وسمع من: ابن أبي ليلى. ويعدُّ من أصحاب محمد بن الحسن وزفر، وصحب إبراهيم بن أدهم مدَّة. حدَّث عنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأهل بلده، وقد لينه من جهة إتقانه يحيى بن معين، وخرَّج له التِّرمذي. مات سنة ٢٠٥ هـ، وقيل: ٢١٥ هـ، وقيل: ٢٢٠ هـ. ينظر: قطلوبغا، تاج التراجم (مرجع سابق)، (١٦٦). و: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (٩/ ٥٤١).
(٨) سقط في (أ).
(٩) سبقت ترجمته ص ٧١.
(١٠) سقط في (أ)، (خ).
[ ١ / ٣٩١ ]
بيومٍ أو يومين؛ [لأنَّها زكاةٌ في الشَّريعة كزكاة المال] (^١) وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵀ يجوز التَّعجيل عن سنةٍ أو سنتين (^٢).
* * *
_________________
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٢) في (أ): "سنين ".
[ ١ / ٣٩٢ ]