١٦٩. إبراهيم بن محمد قَالَ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: ليس على الأعمى حج ولا جمعة ولا جماعة وإن كان له ألف قائد وعشرة آلاف درهم. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إن كان له قائد واحد فعليه الجمعة، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه على الأعمى الجمعة والحج إذا كان له من يقوده وله ما يبلغ به الحج ومن يحج معه.