١٥٣. ولو أن صبيًا ونصرانيًا خرجا إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام، فلما سارا يومين أسلم النصراني وبلغ الصبي، قَالَ: فإن النصراني يقصر الصلاة فيما بقي من سفره، وأما الصبي فيتم الصلاة لأن نية النصراني للسفر كانت صحيحة وصار مسافرًا من وقت خروجه، وأما الصبي فإن نيته كانت فاسدة لأن الصبي ليس من أهل النية.
١٥٤. ولو أن ثلثه نفر في السفر أحدهم جنب والآخر امرأة طهرت من حيضها، والثالث ميت، ومعهم من الماء مقدار ما يكفي لغسل الواحد منهم، فإن كان الماء لأحدهم فهو أحق به، وإن كان الماء مباحًا ولم يكن لأحدهم فإن الجنب أحق به لأن غسله فريضة، ويكون إماما للمرأة وييمم الميت لأن غسله سنة ولو كان الماء لهم جميعًا فلا ينبغي لواحد منهم أن يغتسل لأن للميت فيه نصيبًا، وينبغي لهما أن يصرفا الماء إلى الميت ويتيمما