١٧٦. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الحائض إذا استشهدت قَالَ: غسلت وكفنت. لأنها خرجت من الحيض. وإذا استشهدت وهي حائض لم تغسل.
١٧٧. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: في قياس قول أبي حنيفة إذا استشهدت وهي حائض لم تغسل وإذا استشهدت بعدما طهرت من حيضها فإنها تغسل وهي بمنزلة الجنب.