١٥٥. ولو أن رجلًا قائدًا معه جند نزل منزلًا ونوى الإقامة ولم يخبر أصحابه إلا بعد أيام فإن صلاتهم فيما مضى جائزة، ويتمون الصلاة بعد ما علموا، وهذا بمنزلة من وكل وكيلًا ثم أخرجه من الوكالة وهو لا يعلم، وقد روى عن أصحابنا أن عليهم أن يعيدوا الصلوات، إلا أن هذه الرواية التي ذكرنا لا إعادة عليهم أصح.