٤٧. ولو أن رجلًا توضأ ثم قلس دمًا أو قيحًا أو مرة قليلًا أو كثيرًا
[ ١٢ ]
وجب عليه الوضوء في قول أبي حنيفة.
وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يجب عليه أن يتوضأ الوضوء ما لم يكن ملأ الفم.
[ ١٣ ]
٤٧. ولو أن رجلًا توضأ ثم قلس دمًا أو قيحًا أو مرة قليلًا أو كثيرًا
[ ١٢ ]
وجب عليه الوضوء في قول أبي حنيفة.
وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يجب عليه أن يتوضأ الوضوء ما لم يكن ملأ الفم.
[ ١٣ ]