١٥١. رجل صلى الظهر في منزله ثم سافر قبل خروج الوقت، فلكا دخل وقت العصر صلى العصر ثم رفض سفره قبل غروب الشمس وتبين أنه صلى الظهر والعصر على غير وضوء فإنه يصلي الظهر ركعتين والعصر أربعًا.
١٥٢. ولو صلى الظهر والعصر وهو مقيم ثم سافر قبل أن تغيب الشمس ثم ذكر أنه صلى الظهر والعصر على غير وضوء، فإنه يصلي الظهر أربعًا والعصر ركعتين لأنها في الوقت
[ ٣٠ ]