٣٩. وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر.
٤٠. وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها
٤١. وروى عن محمد في كتاب "البيوع" عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ.
٤٢. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها
[ ١١ ]
سن كلب أو أسد أو ثعلب فصلاته تامة لأنه تقع عليها الذكاة.
٤٣. وروي عن محمد بن مقاتل الرازي أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ.
وعن الحسن بن زياد أنه جعله بمنزلة الخنزير، وأما غير الحسن فإنه يقول: إذا دبغ جلد الكلب فهو ذكاته، وهذا عندنا مقبول.
[ ١٢ ]