١٤٨. وروى المعلى عن أبي يوسف في معتوه يفيق أحيانًا إلا أنه ليس
[ ٢٩ ]
لإفاقته وقت معروف، قَالَ: إن كان أكثر حالاته معتوهًا فهو بمنزلة المطبق، فإن صلى في حال إفاقته بقوم أعادوا الصلاة، وإن كان لإفاقته وقت معلوم فهو في حال إفاقته بمنزلة الصحيح. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث: في الروايات الظاهرة لا فرق بين أن يكون لإفاقته وقت معلوم أو لا يكون له وقت معلوم، فهو بمنزلة الصحيح في حال إفاقته وبه نأخذ.