١٧٨. وعن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمد عن امرأة ماتت ولم تدع كالًا ولا ورثة هل يكون الكفن على زوجها؟ قَالَ: لا. قَالَ: خلف سمعت أبا يوسف قَالَ: الكفن على زوجها، ولو أن الزوج هو الميت لم يكن الكفن على المرأة في القولين جميعًا.
١٧٨. وعن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمد عن امرأة ماتت ولم تدع كالًا ولا ورثة هل يكون الكفن على زوجها؟ قَالَ: لا. قَالَ: خلف سمعت أبا يوسف قَالَ: الكفن على زوجها، ولو أن الزوج هو الميت لم يكن الكفن على المرأة في القولين جميعًا.