٧٨. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه سئل الإمام إذا مد التكبير وجزم ورجل من خلفه ففرغ قبل أن يفرغ الإمام قَالَ: يعيد التكبير.
[ ١٩ ]
قَالَ الْفَقِيْهُ أبو الليث: هذا الجواب على مذهبه خاصة لأن مذهبه أنه لا يجيز التكبير إلا بعد قوله " أكبر " ولا يجوز أن يكون فراغه قبله، وعن قياس قول أبي حنيفة ومحمد يجوز لأنه لو قَالَ: " الله " ولم يزد عليه يجوز، فكذلك إذا كان قوله أكبر قبل فراغ الإمام يجوز إذا لم يكن أول كلامه قبل كلام الإمام.
[ ٢٠ ]