٢٠. ولو أن رجلًا قطعت أذنه، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس أن يعيد أذنه إلى مكانها.
٢١. ولو صلى وأذنه في كمه لم تفسد صلاته لأنها ليست بلحم.
٢٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في الأسنان الساقطة إذا أعادها فصلاته فاسدة، أكثر من قدر الدرهم كذا. وفي قياس قوله لا يجوز في الأذن أيضًا، وبه نأخذ.
٢٣. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: إن كانت سنة جازت صلاته، وإن أثبت فيه سن غيره لا يجوز صلاته.
وقَالَ: بينهما فرق وإن لم يحضرني.
[ ٩ ]