يجب في عسل أرض العشر
ومسقيّ سماءٍ وسيحٍ بلا شرط نصابٍ وبقاءٍ إلّا الحطب والقصب والحشيش
ونصفه في مسقيّ غربٍ وداليةٍ
ولا ترفع المؤن
وضعفه في أرضٍ عشريّةٍ لتغلبيٍّ وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلمٌ أو ذمّيٌّ
وخراجٌ إن اشترى ذمّيٌّ أرضًا عشريّةً من مسلمٍ
[ ٢١٤ ]
وعشرٌ إن أخذها منه مسلمٌ بشفعةٍ أو ردّ على البائع للفساد
وإن جعل مسلمٌ داره بستانًا فمؤنته تدور مع مائه
بخلاف الذّمّيّ وداره حرٌّة
كعين قيرٍ ونفطٍ في أرض عشرٍ
ولو في أرض خراجٍ يجب الخراج
[ ٢١٥ ]