لا حدّ بشبهة المحلّ وإن ظنّ حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ومعتدّة الكنايات
وبشبهة الفعل إن ظنّ حلّه كمعتدّة الثّلاث وأمة أبويه وزوجته وسيّده
والنّسب يثبت في الأولى فقط
وحدّ بوطء أمة أخيه وعمّه وإن ظنّ حلّه
وامرأةٍ وجدت في فراشه
لا بأجنبيّةٍ زفّت وقيل هي زوجتك وعليه مهرٌ
وبمحرمٍ نكحها
وبأجنبيّةٍ في غير القبل
[ ٣٤٩ ]
وبلواطةٍ وببهيمةٍ وبزنًا في دار حربٍ أو بغيٍ
وبزنا حربيٍّ بذمّيّةٍ في حقّه
وبزنا صبيٍّ أو مجنونٍ بمكلّفةٍ
بخلاف عكسه
وبالزّنا بمستأجرةٍ
وبإكراهٍ
وبإقرارٍ إن أنكره الآخر
[ ٣٥٠ ]
ومن زنى بأمةٍ فقتلها لزمه الحدّ والقيمة
والخليفة يؤخذ بالقصاص وبالأموال لا بالحدّ
[ ٣٥١ ]