ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع
الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه
والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
والعمرة سنة وهي: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير