(في إجارة الآدمي للخدمة والعمل)
(مادة ٤٩٣)
تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لغيرها من أنوع العمل مع بيان المدة أو تعيين قدر العمل وكيفيته.
(مادة ٤٩٤)
الأجير قسمان خاص ومشترك.
(مادة ٤٩٥)
الأجير الخاص هو الذي يعمل لغيره واحدًا كان أو أكثر عملًا مؤقتًا مع اشتراط التخصيص عليه وعدم العمل لآخر هذا إن قدم ذكر العمل في العقد على الوقت أما لو قدم الوقت على العمل كأن استأجره شهرًا لرعى غنمه فلا يشترط التخصيص بل انتفاء التعميم ويستحق الأجرة إن حضر للعمل مع تمكنه منه وإن لم يعمل.
(مادة ٤٩٦)
ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإجارة لغير مستأجره وإن عمل للغير ينقص من الأجر بقدر ما عمله وليس له أن يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة حتى لا يصلي النافلة.
[ ٨٠ ]
(مادة ٤٩٧)
الأجير المشترك هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين أو يعمل لواحد مخصوص أو لجماعة مخصوصين عملًا غير مؤقت أو عملًا مؤقتًا بلا اشتراط التخصيص عليه. والأجيرة المشترك لا يستحق الأجرة إلا إذا عمل.
الفصل الأول