(في إجارة الوقف)
(مادة ٥٧١)
للناظر ولاية إجارة الوقف فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متوليًا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإدارة من ناظر أو قاض.
(مادة ٥٧٢)
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر بقبضها.
(مادة ٥٧٣)
يراعى شرط الواقف في إجارة وقفه فإن عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للمتولي مخالفته.
(مادة ٥٧٤)
إذا كان لا يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف وكانت إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله يرفع المتولى الأمر إلى القاضي ليؤجرها المدة التي يراها أصلح للوقف.
[ ٩٣ ]
(مادة ٥٧٥)
إذا عين الواقف المدة واشتراط أن لا يؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف وأهله فللقيم أن يؤجرها المدة التي يراها خيرًا للوقف وأهله بدون إذن القاضي.
(مادة ٥٧٦)
إذا أهمل الواقف تعيين مدة الإجارة في الوقفية تؤجر الدار أو الحانوت سنة والأرض ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت أو النقص في إجارة الأرض.
(مادة ٥٧٧)
لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة.
فإن اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها بإذن القاضي مدة طويلة بقدر ما تعمر به.
(مادة ٥٧٨)
لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغين يسير ولو كان المؤجر هو المستحق الذي له ولاية التصرف في الوقف.
(مادة ٥٧٩)
إذا آجر المتولى الوقف بغبن فاحش لا يدخل تحت التقويم نقصًا في أجر المثل فالإجارة فاسدة ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه في المدة الماضية من حين العقد.
(مادة ٥٨٠)
إذا آجر المتولى دار الوقف أو أرضه مدة معلومة فنقص أجر المثل قبل انتهائها عما كان وقت العقد فلا ينقص شيء من الأجر المسمى ولا يفسخ العقد.
(مادة ٥٨١)
إذا زاد أجر المثل في نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنت في أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة تعرض على المستأجر فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد عقد ثان بالأجرة الثانية من حين قبولها إلى إتمام مدة الإجارة ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية.
[ ٩٤ ]
(مادة ٥٨٢)
إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة في أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد ويؤجر لغيره ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته فإن كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ العقد.
(مادة ٥٨٣)
إذا انقضت مدة الإجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيها ولو كان غير المستأجر الأول ما لم يكن للمستأجر الأول حق القرار في العين المستأجرة.
فإن كان له فيها حق القرار من بناء أو غراس قائم بحق فهو أولى بالإجارة من غيره بشرط أن يدفع أجر المثل.
(مادة ٥٨٤)
إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء بناه من ماله أو شجر غرسه بماله في أرض الوقف بلا إذن الناظر يؤمر بهدم بنائه وقلع شجرة إن كان هدمه أو قلعه لا يضر بأرض الوقف فإن أضر بها فليس له هدمه ولا قلعه ويجبر على التربص إلى أن يسقط البناء والشجر ويستخلص حقه فيأخذ أنقاضه ولا يكون بناؤه وغرسه مانعًا مكن صحة إجارة الأرض لغيره.
وللناظر أن يتملكه أن أراد للوقف ولو جبرا على صاحبه بثمن لا يتجاوز أقل القيمتين مقاومًا أو قائمًا.
(مادة ٥٨٥)
إذا كان المستأجر قد بنى أو غرس في أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن ناظر الوقف وانقضت مدة الإجارة وأبى أن يدفع أجرة المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضرًا بالأرض يخير الناظر بين أن يمتلكه جبرًا على المستأجر بقيمته مستحق القلع وبين أن يتركه إلى أن يتخلص من الأرض فيأخذ المستأجر أنقضاه.
وإذا آجر المتولى البناء بإذن مالكه مع عرصة الوقف جاز وينظر مقدار ما يستأجر به كل منهما فما أصاب البناء يعطى لصاحبه وما أصاب عرصة الوقف يعطى لناظر الوقف.
[ ٩٥ ]
(مادة ٥٨٦)
إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارة فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله للوقف فعمرها فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف وإن لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف وأما إذا كان يرجع معظم منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع ما لم يشترط الرجوع.
(مادة ٥٨٧)
إذا كان قد بنى المستأجر أو المستحق ما بناه في أرض الوقف بغير إذن ناظره بأنقاض الوقف وكان البناء بحيث لو هدم لا يبقى لغير الانقضاض قيمة ففي هذه الصور يؤخذ البناء للوقف ولا يكون للمستأجر حق الرجوع بما أنفقه على العملة ولا باثمان المؤن.
(مادة ٥٨٨)
إذا غير المستأجر معالم الوقف بأن هدمه كله أو بضعه وبناه على غير الصفة التي كان عليها فإن كان ما غير إليه أنفع الوقف يبقى ما بناه على حالته لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه فتؤخذ منه أجرة المثل بتمامها ولا يحتسب له شيء منها في مقابلة ما أنفقه على العمارة وإن لم يكن أنفع للوقف وأكثر ريعًا يؤمر بهدمه وإعادة إلى ما كانت عليه.
(مادة ٥٨٩)
لا تنفسخ الإجارة بموت الناظر ولا بعزله وتنفسخ بموت المستأجر لنفسه.
فصل