(مادة ٧٢٩)
الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين.
(مادة ٧٣٠)
لا تصح الكفالة بإيجاب الكفيل وحده ما لم يقبل الطالب أو نائبه ولو فضوليًا في مجلس العقد.
(مادة ٧٣١)
يشترط لصحة الكفالة أن يكون كل من الكفيل والمكفول له عاقلًا بالغًا فلا تصح كفالة مجنون ولا صبي ولو كان تاجرًا ولا الكفالة لمجنون أو صبي إلا إذا كان تاجرًا.
وأما الكفالة عنه فهي لازمة للكفيل يؤخذ بها الكفيل.
[ ١١٩ ]
(مادة ٧٣٢)
يشترط أيضًا لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل دينًا أو عينًا أو نفسًا معلومة وأن يكون مقدورًا لتسليم من الكفيل.
(مادة ٧٣٣)
لا تصح كفالة المريض مرض الموت إن كان مديونًا بدين محيط بماله وإن كان دينه غير محيط بماله وكانت كفالته تخرج من ثلث ما بقى من ماله بعد أداء الدين صحت كلها وإلا فبقدر الثلث.
(مادة ٧٣٤)
تصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها على الأصيل وهي التي تجب قيمتها عند هلاكها إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية كالمبيع فاسدًا أو المغضوب أو المقبوض على سوم الشراء إن سمي له ثمنًا.
(مادة ٧٣٥)
لا تصح الكفالة بالأعيان المضمونة على الأصيل بغيرها لا بنفسها وهي الأعيان الواجبة التسليم وهي قائمة وعند هلاكها لا يجب مثلها ولا قيمتها كالمبيع قبل القبض والرهن فهمًا مضمونان بالثمن والدين.
(مادة ٧٣٦)
يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مضافة إلى زمن مستقبل أو معلقة بشرط ملائم بأن يكون شرط الوجوب الحق أو لإمكان الاستيفاء أو لتعذره.
(مادة ٧٣٧)
لا تصح الكفالة بالأمانات كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية والمؤجر في يد المستأجر.
[ ١٢٠ ]