(في الكفالة بالمال)
(مادة ٧٤٢)
تصح الكفالة بالمال سواء كان معلومًا أو مجهولًا وإنما تصح بالدين الصحيح الثابت في الذمة وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
[ ١٢١ ]
(مادة ٧٤٣)
لا تصح الكفالة بالدين الغير الصحيح إلا بدين النفقة المقدرة للزوجة بالتراضي أو بأمر القاضي.
(مادة ٧٤٤)
إذا كان لشريكين أو أكثر دين على شخص فلا تصح كفالة أحد من الشركاء حصة صاحبه في الدين المشترك.
(مادة ٧٤٥)
لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي بثمن ما باعه من مال الصغير ولا كفالة الناظر فيما باعه من مال الوقف.
(مادة ٧٤٦)
يجوز للدائن المكفول دينه مطالبة الأصيل أو مطالبة الكفيل أو مطالبتهما معًا.
وإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.
(مادة ٧٤٧)
إذا تعدد الكفلاء بدين وكان كل منهم قد كفله جميعه على حدته بعقود متعاقبة يطالب كل منهم إلا بحصته من الدين المكفول.
فإن التزم كل منهم منفردًا بجميع ما لزم في ذمة الآخر فللدائن أن يطالب كلًا منهم بجميع الدين.
(مادة ٧٤٩)
إذا كان الدين مؤجلًا على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضًا.
(مادة ٧٥٠)
إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل إلا إذا أضاف
[ ١٢٢ ]
الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة ففي هاتين الصورتين لا يتأجل على الأصيل.
(مادة ٧٥١)
إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل وإن أجله على الكفيل الأول يتأجل على الكفيل الثاني ولا يتأجل على الأصيل.
(مادة ٧٥٢)
إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله فله الرجوع بما أدى على الأصيل إن كانت الكفالة بأمر الأصيل وكان الأصيل ممن يجوز قراره على نفسه فلا يرجع على صبي محجورًا.
(مادة ٧٥٣)
ليس للكفيل مطالبة الأصيل بالدين المكفول به قبل أن يؤديه للدائن المكفول له ولو كانت الكفالة بأمر الأصيل.
(مادة ٧٥٤)
إذا كان المكفول به دينًا مؤجلًا فدفعه الكفيل للدائن معجلًا فلا يرجع به على الأصيل لو كانت الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل.
(مادة ٧٥٥)
إذا مات الأصيل وكان الدين مؤجلًا يصير الأداء حالًا في حق نفسه ويكون للدائن المكفول له أخذه من تركته لا من الكفيل.
(مادة ٧٥٦)
إذا مات الكفيل وكان الدين مؤجلًا يحل دفعه بموته في حق نفسه ويكون للدائن أخذه من تركته فإذا أداه وارث الكفيل للدائن فلا يرجع على الأصيل لو الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل.
(مادة ٧٥٧)
إذا مات الأصيل والكفيل معًا فللطالب الخيار في أخذه حالًا من أي التركتين شاء.
(مادة ٧٥٨)
يسقط الدين عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن.
[ ١٢٣ ]
(مادة ٧٥٩)
للكفيل بالنفس أو المال إن كانت كفالته حالة أن يمنع الأصيل من السفر إن كانت الكفالة بأمره ولا يمكنه منه حتى يخلصه منها بتسليم نفسه للطالب في كفالة النفس أو بدفع الدين إلى الطالب إن كانت الكفالة بالمال.