(في الوكيل بالشراء)
(مادة ٨١٥)
يشترط لصحة التوكيل بالشراء أن يكون الشيء الموكل بشرائه معلومًا عينًا أو جنسًا مع بيان قدره أيضًا إن كان من المقدرات كالمكيلات والموزونات ويكفي عن بيان قدره بيان قدر الثمن.
(مادة ٨١٦)
إذا كان الشيء الموكل بشرائه مجهولًا وفوض الأمر في شرائه لرأى الوكيل صحت الوكالة وله أن يشتري من أي جنس ومن أي نوع أراد.
(مادة ٨١٧)
إذا لم يكن الأمر مفوضًا لرأي الوكيل فيما يشتريه وكان الشيء الموكل بشرائه مجهولًا جهالة فاحشة كجهالة فلا تصح الوكالة وإن بين الثمن.
وإن كانت الجهالة يسيرة بأن بين جنس الشيء المراد شراؤه ولم يبين نوعه صحت الوكالة وإن لم يبين الثمن.
وإن كانت الجهالة متوسطة بأن كانت بين الجنس والنوع فإن بين الثمن أو النوع صحت الوكالة وإلا فلا.
(مادة ٨١٨)
إذا عين الموكل نوع الشيء الموكل بشرائه فاشترى الوكيل خلافه فلا ينفذ شراؤه الأعلى الوكيل فلو أمره بشراء جوخ فاشترى حريرًا نفذ على الوكيل ولا يتوقف على إجازة الموكل إلا إذا لم يجد نفاذًا على الوكيل بأن يكون صبيًا أو محجورًا.
(مادة ٨١٩)
إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مخالفته إلا إذا كان خلافًا إلى خير.
[ ١٣٤ ]
فإن عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بأكثر منه فلا ينفذ على موكله مطلقًا سواء كان وكيلًا بشراء معين أو غير معين وإن اشترى بأقل منه فإن كان وكيلًا بشراء معين نفذ على الموكل وإن كان وكيلًا بشراء غير معين فلا ينفذ على الموكل ما لم تكن قيمة ما اشتراه قدر الثمن المعين أو يكون قد وصفه له بصفة فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن المعين فإنه ينفذ على الموكل.
(مادة ٨٢٠)
إذا عين الموكل قدر الثمن لوكيله بشراء معين وأمره أن يشتريه به حالًا فاشتراه به نسيئة لزم الموكل ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشتراه به حالًا لزم الوكيل.
وإن عين قدر الثمن لوكيله بشراء غير معين وأمره أن يشتري به حالًا فاشترى به نسيئة لزم الوكيل ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشترى به حالًا لزم الموكل.
وإن كان السعر معروفًا عند الناس كثمن الخبر واللحم فلا ينفذ على الموكل إلا بثمن المثل.
(مادة ٨٢٢)
إذا اشترى الوكيل بالشراء بثمن مؤجل فهو في حق الموكل مؤجل وليس له أن يطالبه به حالًا فإن أجل الثمن على الوكيل بعد شرائه نقدًا فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل حالًا.
(مادة ٨٢٣)
لا يجوز للوكيل بشراء معين أن يشتري لنفسه في غيبة موكله الشيء الذي وكله الموكل بشرائه له ما لم يشتره بثمن أزيد من الثمن الذي عينه له أو بجنس آخر.
(مادة ٨٢٤)
لا يجوز للوكيل بالشراء أن يشتري ماله لموكله من نفسه.
[ ١٣٥ ]
(مادة ٨٢٥)
يجوز للوكيل بالشراء رد ما اشتراه على البائع إذا وجد به عيبًا قديمًا وكان المبيع في يده فإن سلمه لموكله فليس له رده بالعيب بدون إذنه.
(مادة ٨٢٦)
المبيع في يد الوكيل بالشراء أمانة فإذا هلك أوضاع بدون تعديه هلك على الموكل ولا يسقط من الثمن شيء.
وإن حبسه الوكيل بالشراء عن الموكل لأخذ ثمنه وتلف في يده أوضاع لزمه أداء ثمنه.